الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة
Al-Kāfi، المجلد ٧، قسم ١: كتاب الوصايا، باب ٢٤: باب من أوصى بجزء من ماله
- الرواية ١
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ إِنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَيَّ فَقَالَتْ ثُلُثِي يُقْضَى بِهِ دَيْنِي وَجُزْءٌ مِنْهُ لِفُلانَةَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ مَا أَرَى لَهَا شَيْئاً مَا أَدْرِي مَا الْجُزْءُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) بَعْدَ ذَلِكَ وَخَبَّرْتُهُ كَيْفَ قَالَتِ الْمَرْأَةُ وَمَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ كَذَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَهَا عُشْرُ الثُّلُثِ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً وَكَانَتِ الْجِبَالُ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةً وَالْجُزْءُ هُوَ الْعُشْرُ مِنَ الشَّيْءِ.
- الرواية ٢
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ جُزْءٌ مِنْ عَشَرَةٍ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً وَكَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَةً.
- الرواية ٣
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) الْجُزْءُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ لأنَّ الْجِبَالَ عَشَرَةٌ وَالطُّيُورَ أَرْبَعَةٌ.