الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة
Al-Kāfi، المجلد ٧، قسم ١: كتاب الوصايا، باب ٢٩: باب الرجل يترك الشئ القليل وعليه دين أكثر منه وله عيال
- الرواية ١
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ عِيَالا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَيُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ قَالَ إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي عَلَيْهِ يُحِيطُ بِجَمِيعِ الْمَالِ فَلا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ وَإِنْ لَمْ يَسْتَيْقِنْ فَلْيُنْفِقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ.
- الرواية ٢
2- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) مِثْلَهُ إِلا أَنَّهُ قَالَ إِنْ كَانَ يُسْتَيْقَنُ أَنَّ الَّذِي تَرَكَ يُحِيطُ بِجَمِيعِ دَيْنِهِ فَلا يُنْفَقُ عَلَيْهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُسْتَيْقَنُ فَلْيُنْفَقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ.
- الرواية ٣
3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا [عَنْهُ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلا مِنْ مَوَالِيكَ مَاتَ وَتَرَكَ وُلْداً صِغَاراً وَتَرَكَ شَيْئاً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَيْسَ يَعْلَمُ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَإِنْ قَضَاهُ لِغُرَمَائِهِ بَقِيَ وُلْدُهُ وَلَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ فَقَالَ أَنْفَقَهُ عَلَى وُلْدِهِ.