الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة

Al-Kāfi، المجلد ٧، قسم ١: كتاب الوصايا، باب ٩: باب من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصي أو مات قبل أن يقبضها

عدد الأحاديث: ٣
النص كما نشره المصدر
نعرض نص كل رواية كما نشره المصدر، ولم نغيّر فيه شيئًا. لم يقيّم سراج هذه الروايات ولا يعرض شيئًا عن صحتها.
  1. الرواية ١

    1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ أَوْصَى لآخَرَ وَالْمُوصَى لَهُ غَائِبٌ فَتُوُفِّيَ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي قَالَ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ الَّذِي أُوْصِيَ لَهُ قَالَ وَمَنْ أَوْصَى لأحَدٍ شَاهِداً كَانَ أَوْ غَائِباً فَتُوُفِّيَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي فَالْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ إِلا أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ.

  2. الرواية ٢

    2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيَّ وَأَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَ عَمّاً لَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَيْئاً فَمَاتَ الْعَمُّ فَكَتَبَ (عَلَيْهِ السَّلام) أَعْطِهِ وَرَثَتَهُ.

  3. الرواية ٣

    3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُوْصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا وَلَمْ يَتْرُكْ عَقِباً قَالَ اطْلُبْ لَهُ وَارِثاً أَوْ مَوْلًى فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَعْلَمْ لَهُ وَلِيّاً قَالَ اجْهَدْ عَلَى أَنْ تَقْدِرَ لَهُ عَلَى وَلِيٍّ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ وَعَلِمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْكَ الْجِدَّ فَتَصَدَّقْ بِهَا.