الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة
Al-Kāfi، المجلد ٧، قسم ٥: كتاب الشهادات، باب ١٠: باب في الشهادة لأهل الدين
- الرواية ١
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ فَيَجْحَدُهُ حَقَّهُ وَيَحْلِفُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ عَلَى حَقِّهِ بَيِّنَةٌ يَجُوزُ لَنَا إِحْيَاءُ حَقِّهِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ إِذَا خُشِيَ ذَهَابُهُ فَقَالَ لا يَجُوزُ ذَلِكَ لِعِلَّةِ التَّدْلِيسِ.
- الرواية ٢
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِرَجُلٍ مُخَالِفٍ يُرِيدُ أَنْ يَعْسُرَهُ وَيَحْبِسَهُ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ وَلا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِغَرِيمِهِ بَيِّنَةٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لِيَدْفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ حَتَّى يُيَسِّرَ اللهُ لَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ مِنْ مَوَالِيكَ قَدْ عَرَفُوا أَنَّهُ لا يَقْدِرُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ قَالَ لا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ وَلا يَنْوِيَ ظُلْمَهُ.