الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة
Al-Kāfi، المجلد ٧، قسم ٥: كتاب الشهادات، باب ١٣: باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز
- الرواية ١
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْنَا أَتَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ فَقَالَ فِي الْقَتْلِ وَحْدَهُ إِنَّ عَلِيّاً (عَلَيْهِ السَّلام) كَانَ يَقُولُ لا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
- الرواية ٢
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ فَقَالَ تَجُوزُ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَكَانَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ لا أُجِيزُهَا فِي الطَّلاقِ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي الدَّيْنِ قَالَ نَعَمْ وَسَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِي الْوِلادَةِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ وَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ [فِي الدَّيْنِ وَ] فِي الْمَنْفُوسِ وَالْعُذْرَةِ وَحَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الدَّيْنِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ يَحْلِفُ بِاللهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ.
- الرواية ٣
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ فَقَالَ إِذَا كَانَ ثَلاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ وَإِذَا كَانَ رَجُلانِ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ يَجُزْ فِي الرَّجْمِ.
- الرواية ٤
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلَى مَا لا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَتَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَلا تَجُوزُ فِي الطَّلاقِ وَلا فِي الدَّمِ غَيْرَ أَنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِي حَدِّ الزِّنَى إِذَا كَانَ ثَلاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ.
- الرواية ٥
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلاقٍ أَوْ فِي رَجْمٍ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَلَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي حَدِّ الزِّنَى إِذَا كَانَ ثَلاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِي الزِّنَى وَالرَّجْمِ وَلا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الطَّلاقِ وَلا فِي الدَّمِ.
- الرواية ٦
6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلالِ وَلا فِي الطَّلاقِ وَقَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ فِي الْعُذْرَةِ وَالنُّفَسَاءِ.
- الرواية ٧
7- يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعُذْرَةِ وَكُلِّ عَيْبٍ لا يَرَاهُ الرِّجَالُ.
- الرواية ٨
8- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلالِ وَلا تَجُوزُ فِي الرَّجْمِ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَتَجُوزُ فِي ذَلِكَ ثَلاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ وَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِلا رِجَالٍ فِي كُلِّ مَا لا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الْمَنْفُوسِ.
- الرواية ٩
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ قَالَ نَعَمْ وَلا تَجُوزُ فِي الطَّلاقِ قَالَ وَقَالَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ إِذَا كَانَ ثَلاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَإِذَا كَانَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَرَجُلانِ فَلا تَجُوزُ فِي الرَّجْمِ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الدَّمِ قَالَ لا.
- الرواية ١٠
10- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَلَيْسَ عِنْدَهَا إِلا امْرَأَةٌ أَتَجُوزُ شَهَادَتُهَا أَمْ لا تَجُوزُ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْمَنْفُوسِ وَالْعُذْرَةِ.
- الرواية ١١
11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَارِثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَيَشْهَدُوا عَلَيْهِ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ وَلا تَجُوزُ فِي الطَّلاقِ وَلا فِي الدَّمِ وَتَجُوزُ فِي حَدِّ الزِّنَى إِذَا كَانَ ثَلاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ وَلا تَجُوزُ إِذَا كَانَ رَجُلانِ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَلا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الرَّجْمِ.
- الرواية ١٢
12- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلاماً ثُمَّ مَاتَ الْغُلامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إِلَى الأرْضِ فَشَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَبِلَتْهَا أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَصَاحَ حِينَ وَقَعَ إِلَى الأرْضِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ عَلَى الإمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ الْغُلامِ.
- الرواية ١٣
13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ أُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْغُلامِ صَاحَ أَمْ لَمْ يَصِحْ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِ الرِّجَالُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ.