الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة

Al-Kāfi، المجلد ٧، قسم ٧: كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب ١٨: باب النوادر

عدد الأحاديث: ٢١الصفحة ١ من ٢
النص كما نشره المصدر
نعرض نص كل رواية كما نشره المصدر، ولم نغيّر فيه شيئًا. لم يقيّم سراج هذه الروايات ولا يعرض شيئًا عن صحتها.
  1. الرواية ١

    1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ وُلْدِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَدِيٍّ وَكَانَ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي حُرُوبِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ فِي يَوْمَ الْتَقَى هُوَ وَمُعَاوِيَةُ بِصِفِّينَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ لِيُسْمِعَ أَصْحَابَهُ وَاللهِ لأقْتُلَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَصْحَابَهُ ثُمَّ يَقُولُ فِي آخِرِ قَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ يَخْفِضُ بِهَا صَوْتَهُ وَكُنْتُ قَرِيباً مِنْهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّكَ حَلَفْتَ عَلَى مَا فَعَلْتَ ثُمَّ اسْتَثْنَيْتَ فَمَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي إِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ وَأَنَا عِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ كَذُوبٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أُحَرِّضَ أَصْحَابِي عَلَيْهِمْ كَيْلا يَفْشَلُوا وَكَيْ يَطْمَعُوا فِيهِمْ فَأَفْقَهُهُمْ يَنْتَفِعُ بِهَا بَعْدَ الْيَوْمِ إِنْ شَاءَ اللهُ وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ لِمُوسَى (عَلَيْهِ السَّلام) حَيْثُ أَرْسَلَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ فَقُولا لَهُ قَوْلا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى‏ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لا يَتَذَكَّرُ وَلا يَخْشَى وَلَكِنْ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَحْرَصَ لِمُوسَى (عَلَيْهِ السَّلام) عَلَى الذَّهَابِ.

  2. الرواية ٢

    2- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الأرْمَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ قُلْتُ لأبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنِّي آلَيْتُ أَنْ لا أَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ عَنْزِي وَلا آكُلَ مِنْ لَحْمِهَا فَبِعْتُهَا وَعِنْدِي مِنْ أَوْلادِهَا فَقَالَ لا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا وَلا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِهَا فَإِنَّهَا مِنْهَا.

  3. الرواية ٣

    3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَزِمَهُ فَقَالَ الْمَلْزُومُ كُلُّ حِلٍّ عَلَيْهِ حَرَامٌ إِنْ بَرِحَ حَتَّى يُرْضِيَكَ فَخَرَجَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرْضِيَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ وَلا يَدْرِي مَا يَبْلُغُ يَمِينُهُ وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا نِيَّةٌ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ.

  4. الرواية ٤

    4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ نَجِيَّةَ الْعَطَّارِ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) إِلَى مَكَّةَ فَأَمَرَ غُلامَهُ بِشَيْ‏ءٍ فَخَالَفَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) وَاللهِ لأضْرِبَنَّكَ يَا غُلامُ قَالَ فَلَمْ أَرَهُ ضَرَبَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّكَ حَلَفْتَ لَتَضْرِبَنَّ غُلامَكَ فَلَمْ أَرَكَ ضَرَبْتَهُ فَقَالَ أَلَيْسَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏.

  5. الرواية ٥

    5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ فِي يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ فَالاسْتِغْفَارُ لَهُ كَفَّارَةٌ مَا خَلا يَمِينَ الظِّهَارِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلا أَنْ تَرْضَى الْمَرْأَةُ أَنْ تَكُونَ مَعَهُ وَلا يُجَامِعَهَا.

  6. الرواية ٦

    6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الظِّهَارُ إِذَا عَجَزَ صَاحِبُهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَيَنْوِي أَنْ لا يَعُودَ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ ثُمَّ لْيُوَاقِعْ وَقَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ فَإِذَا وَجَدَ السَّبِيلَ إِلَى مَا يُكَفِّرُ يَوْماً مِنَ الأيَّامِ فَلْيُكَفِّرْ وَإِنْ تَصَدَّقَ وَأَطْعَمَ نَفْسَهُ وَعِيَالَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً وَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَيَنْوِي أَنْ لا يَعُودَ فَحَسْبُهُ ذَلِكَ وَاللهِ كَفَّارَةً.

  7. الرواية ٧

    7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللهِ وَمِنْ رَسُولِهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَحَنِثَ مَا تَوْبَتُهُ وَكَفَّارَتُهُ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ.

  8. الرواية ٨

    8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) مَنْ حَلَفَ فَقَالَ لا وَرَبِّ الْمُصْحَفِ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

  9. الرواية ٩

    9- وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) هَلْ يُطْعَمُ الْمَسَاكِينُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لُحُومَ الأضَاحِيِّ فَقَالَ لا لأنَّهُ قُرْبَانٌ للهِ.

  10. الرواية ١٠

    10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَيُحْلِفُهُ غَرِيمُهُ بِالأيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ أَنْ لا يَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إِلا يُعْلِمُهُ فَقَالَ لا يَخْرُجُ حَتَّى يُعْلِمَهُ قُلْتُ إِنْ أَعْلَمَهُ لَمْ يَدَعْهُ قَالَ إِنْ كَانَ عِلْمُهُ ضَرَراً عَلَيْهِ وَعَلَى عِيَالِهِ فَلْيَخْرُجْ وَلا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ.

  11. الرواية ١١

    11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَلاءٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلا مَالا فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ لِفُلانَةَ فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَى أَوْلِيَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ لا نَرَاهُ إِلا عِنْدَكَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَنَا قِبَلَكَ شَيْ‏ءٌ أَيَحْلِفُ لَهُمْ قَالَ إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْيَحْلِفْ وَإِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً عِنْدَهُ فَلا يَحْلِفُ وَيَضَعُ الأمْرَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ.

  12. الرواية ١٢

    12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَفْصٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى أَخِيهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ إِنَّمَا أَرَادَ إِكْرَامَهُ.

  13. الرواية ١٣

    13- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ إِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي اسْتِقْبَالِ الدَّمِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ وَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِقَدْرِ قُوتِ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لِيَوْمِهِ وَلا يَعُدْ وَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي إِدْبَارِ الدَّمِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا قَبْلَ الْغُسْلِ فَلا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ.

  14. الرواية ١٤

    14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَيُّ شَيْ‏ءٍ لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ قَالَ فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ لَكَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا فَلا حِنْثَ عَلَيْكَ فِيهِ.

  15. الرواية ١٥

    15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ يَجُوزُ عِتْقُ الْمَوْلُودِ فِي الْكَفَّارَةِ فَقَالَ كُلُّ الْعِتْقِ يَجُوزُ فِيهِ الْمَوْلُودُ إِلا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يَعْنِي بِذَلِكَ مُقِرَّةً قَدْ بَلَغَتِ الْحِنْثَ.

  16. الرواية ١٦

    16- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ أَشَلَّ [أَوْ] أَعْرَجَ قَالَ إِذَا كَانَ مِمَّا يُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ إِلا أَنْ يَكُونَ سَمَّى فَعَلَيْهِ مَا اشْتَرَطَ وَسَمَّى.

  17. الرواية ١٧

    17- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) فِي رَجُلٍ حَلَفَ تَقِيَّةً قَالَ إِنْ خِفْتَ عَلَى مَالِكَ وَدَمِكَ فَاحْلِفْ تَرُدُّهُ بِيَمِينِكَ فَإِنْ لَمْ تَرَ أَنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ شَيْئاً فَلا تَحْلِفْ لَهُمْ.

  18. الرواية ١٨

    18- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئاً قَالَ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ شَاءَ صَامَ يَوْماً وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِرَغِيفٍ.

  19. الرواية ١٩

    19- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ لا وَاللهِ مَا فَعَلْتُهُ وَقَدْ فَعَلَهُ فَقَالَ كَذِبَةٌ كَذَبَهَا يَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْهَا.

  20. الرواية ٢٠

    20- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَتْ مِنْ أَيْمَانِ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ.