الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة
Al-Kāfi، المجلد ٨، قسم ١: كتاب الروضة، باب ١٤٥: حقوق آل محمد عليهم السلام واجبة
- الرواية ١
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَقُولُ كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ تَوَدُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ تُكْثِرُ التَّعَاهُدَ لَنَا وَ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَقِيَهَا ذَاتَ يَوْمٍ وَ هِيَ تُرِيدُنَا فَقَالَ لَهَا أَيْنَ تَذْهَبِينَ يَا عَجُوزَ الْأَنْصَارِ فَقَالَتْ أَذْهَبُ إِلَى آلِ مُحَمَّدٍ أُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ وَ أُجَدِّدُ بِهِمْ عَهْداً وَ أَقْضِي حَقَّهُمْ فَقَالَ لَهَا عُمَرُ وَيْلَكِ لَيْسَ لَهُمُ الْيَوْمَ حَقٌّ عَلَيْكِ وَ لَا عَلَيْنَا إِنَّمَا كَانَ لَهُمْ حَقٌّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَيْسَ لَهُمْ حَقٌّ فَانْصَرِفِي فَانْصَرَفَتْ حَتَّى أَتَتْ أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ مَا ذَا أَبْطَأَ بِكِ عَنَّا فَقَالَتْ إِنِّي لَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَ أَخْبَرَتْهَا بِمَا قَالَتْ لِعُمَرَ وَ مَا قَالَ لَهَا عُمَرُ فَقَالَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ كَذَبَ لَا يَزَالُ حَقُّ آلِ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله) وَاجِباً عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.