الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة

الرواية ٣

الشيعة الإمامية الاثنا عشريةالعربية

نص الرواية

3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ شَيْ‏ءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لاَ يَقْطَعُ صَلاَةَ الْمُؤْمِنِ شَيْ‏ءٌ وَلَكِنِ ادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْ‏ءٌ لاَ كَلْبٌ وَلاَ حِمَارٌ وَلاَ امْرَأَةٌ وَلَكِنِ اسْتَتِرُوا بِشَيْ‏ءٍ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ قَدْرُ ذِرَاعٍ رَافِعاً مِنَ الأرْضِ فَقَدِ اسْتَتَرْتَ. قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَالْفَضْلُ فِي هَذَا أَنْ تَسْتَتِرَ بِشَيْ‏ءٍ وَتَضَعَ بَيْنَ يَدَيْكَ مَا تَتَّقِي بِهِ مِنَ الْمَارِّ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ لأَنَّ الَّذِي يُصَلِّي لَهُ الْمُصَلِّي أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِمَّنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَكِنْ ذَلِكَ أَدَبُ الصَّلاَةِ وَتَوْقِيرُهَا.

رمز النص d9d1b744c7d2

النص كما نشره المصدر
نعرض نص كل رواية كما نشره المصدر، ولم نغيّر فيه شيئًا. لم يقيّم سراج هذه الروايات ولا يعرض شيئًا عن صحتها.