الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة

الرواية ٣

الشيعة الإمامية الاثنا عشريةالعربية

نص الرواية

3ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلاَةَ ثُمَّ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلاَةَ وَعَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ فَاطِمَةَ (عَلَيْهِا الْسَّلام) وَكَانَتْ تَأْمُرُ بِذَلِكَ الْمُؤْمِنَاتِ.

رمز النص 01618a0dcaf7

النص كما نشره المصدر
نعرض نص كل رواية كما نشره المصدر، ولم نغيّر فيه شيئًا. لم يقيّم سراج هذه الروايات ولا يعرض شيئًا عن صحتها.