الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة

الرواية ١

الشيعة الإمامية الاثنا عشريةالعربية

نص الرواية

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمَرْأَتَيْنِ لَيْسَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ إِلا بُضْعُ صَاحِبَتِهَا وَقَالَ لا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا إِلا بِصَدَاقٍ وَنِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ.

رمز النص e5d59a7696c5

النص كما نشره المصدر
نعرض نص كل رواية كما نشره المصدر، ولم نغيّر فيه شيئًا. لم يقيّم سراج هذه الروايات ولا يعرض شيئًا عن صحتها.