Hadith · The text, exactly as in the approved collection

Al-Kāfi, Volume 3, Part 1: كتاب الطهارة, Chapter 30: باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة

8 hadiths
The text, as its source published it
We show the text of every narration as its source published it, and we have changed nothing in it. Siraj has not assessed these narrations and shows nothing about their reliability.

A translation in this language is not available yet.

  1. Narration 1

    1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَالْمَهْرُ وَالرَّجْمُ.

  2. Narration 2

    2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلاَ يُنْزِلاَنِ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ فَقَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَقُلْتُ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ قَالَ نَعَمْ.

  3. Narration 3

    3ـ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْجَارِيَةَ الْبِكْرَ لاَ يُفْضِي إِلَيْهَا وَلاَ يُنْزِلُ عَلَيْهَا أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ وَإِنْ كَانَتْ لَيْسَ بِبِكْرٍ ثُمَّ أَصَابَهَا وَلَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ إِذَا وَقَعَ الْخِتَانُ عَلَى الْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ الْبِكْرُ وَغَيْرُ الْبِكْرِ.

  4. Narration 4

    4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ الله الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْمُفَخِّذِ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا أَنْزَلَ.

  5. Narration 5

    5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الأشْعَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَلْمِسُ فَرْجَ جَارِيَتِهِ حَتَّى تُنْزِلَ الْمَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَاشِرَ يَعْبَثُ بِهَا بِيَدِهِ حَتَّى تُنْزِلَ قَالَ إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ.

  6. Narration 6

    6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَتُنْزِلُ الْمَرْأَةُ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ.

  7. Narration 7

    7ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تُعَانِقُ زَوْجَهَا مِنْ خَلْفِهِ فَتَحَرَّكُ عَلَى ظَهْرِهِ فَتَأْتِيهَا الشَّهْوَةُ فَتُنْزِلُ الْمَاءَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَوْ لاَ يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ قَالَ إِذَا جَاءَتْهَا الشَّهْوَةُ فَأَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ.

  8. Narration 8

    8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا فَلَمْ يُنْزِلْ فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَلاَ غُسْلَ عَلَيْهَا.