Hadith · The text, exactly as in the approved collection

Al-Kāfi, Volume 3, Part 3: كتاب الجنائز, Chapter 32: باب العلة في غسل الميت غسل الجنابة

3 hadiths
The text, as its source published it
We show the text of every narration as its source published it, and we have changed nothing in it. Siraj has not assessed these narrations and shows nothing about their reliability.

A translation in this language is not available yet.

  1. Narration 1

    1ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ دَخَلَ عَبْدُ الله بْنُ قَيْسٍ الْمَاصِرُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) فَقَالَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْمَيِّتِ لِمَ يُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) لاَ أُخْبِرُكَ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ بَعْضَ الشِّيعَةِ فَقَالَ لَهُ الْعَجَبُ لَكُمْ يَا مَعْشَرَ الشِّيعَةِ تَوَلَّيْتُمْ هَذَا الرَّجُلَ وَأَطَعْتُمُوهُ وَلَوْ دَعَاكُمْ إِلَى عِبَادَتِهِ لأَجَبْتُمُوهُ وَقَدْ سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَمَا كَانَ عِنْدَهُ فِيهَا شَيْ‏ءٌ فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ أَيْضاً فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ لاَ أُخْبِرُكَ بِهَا فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ قَيْسٍ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ انْطَلِقْ إِلَى الشِّيعَةِ فَاصْحَبْهُمْ وَأَظْهِرْ عِنْدَهُمْ مُوَالاَتَكَ إِيَّاهُمْ وَلَعْنَتِي وَالتَّبَرِّيَ مِنِّي فَإِذَا كَانَ وَقْتُ الْحَجِّ فَأْتِنِي حَتَّى أَدْفَعَ إِلَيْكَ مَا تَحُجُّ بِهِ وَسَلْهُمْ أَنْ يُدْخِلُوكَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ فَإِذَا صِرْتَ إِلَيْهِ فَاسْأَلْهُ عَنِ الْمَيِّتِ لِمَ يُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى الشِّيعَةِ فَكَانَ مَعَهُمْ إِلَى وَقْتِ الْمَوْسِمِ فَنَظَرَ إِلَى دِينِ الْقَوْمِ فَقَبِلَهُ بِقَبُولِهِ وَكَتَمَ ابْنَ قَيْسٍ أَمْرَهُ مَخَافَةَ أَنْ يُحْرَمَ الْحَجَّ فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ الْحَجِّ أَتَاهُ فَأَعْطَاهُ حَجَّةً وَخَرَجَ فَلَمَّا صَارَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ تَخَلَّفْ فِي الْمَنْزِلِ حَتَّى نَذْكُرَكَ لَهُ وَنَسْأَلَهُ لِيَأْذَنَ لَكَ فَلَمَّا صَارُوا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لَهُمْ أَيْنَ صَاحِبُكُمْ مَا أَنْصَفْتُمُوهُ قَالُوا لَمْ نَعْلَمْ مَا يُوَافِقُكَ مِنْ ذَلِكَ فَأَمَرَ بَعْضَ مَنْ حَضَرَ أَنْ يَأْتِيَهُ بِهِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لَهُ مَرْحَباً كَيْفَ رَأَيْتَ مَا أَنْتَ فِيهِ الْيَوْمَ مِمَّا كُنْتَ فِيهِ قَبْلُ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ الله لَمْ أَكُنْ فِي شَيْ‏ءٍ فَقَالَ صَدَقْتَ أَمَا إِنَّ عِبَادَتَكَ يَوْمَئِذٍ كَانَتْ أَخَفَّ عَلَيْكَ مِنْ عِبَادَتِكَ الْيَوْمَ لأَنَّ الْحَقَّ ثَقِيلٌ وَالشَّيْطَانَ مُوَكَّلٌ بِشِيعَتِنَا لأَنَّ سَائِرَ النَّاسِ قَدْ كَفَوْهُ أَنْفُسَهُمْ إِنِّي سَأُخْبِرُكَ بِمَا قَالَ لَكَ ابْنُ قَيْسٍ الْمَاصِرُ قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَنِي عَنْهُ وَأُصَيِّرُ الأمْرَ فِي تَعْرِيفِهِ إِيَّاهُ إِلَيْكَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتَهُ وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تُخْبِرْهُ إِنَّ الله تَعَالَى خَلَقَ خَلاَّقِينَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقاً أَمَرَهُمْ فَأَخَذُوا مِنَ التُّرْبَةِ الَّتِي قَالَ فِي كِتَابِهِ مِنْها خَلَقْناكُمْ وَفِيها نُعِيدُكُمْ وَمِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى‏ فَعَجَنَ النُّطْفَةَ بِتِلْكَ التُّرْبَةِ الَّتِي يَخْلُقُ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ أَسْكَنَهَا الرَّحِمَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَإِذَا تَمَّتْ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالُوا يَا رَبِّ نَخْلُقُ مَا ذَا فَيَأْمُرُهُمْ بِمَا يُرِيدُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَبْيَضَ أَوْ أَسْوَدَ فَإِذَا خَرَجَتِ الرُّوحُ مِنَ الْبَدَنِ خَرَجَتْ هَذِهِ النُّطْفَةُ بِعَيْنِهَا مِنْهُ كَائِناً مَا كَانَ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً ذَكَراً أَوْ أُنْثَى فَلِذَلِكَ يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا ابْنَ رَسُولِ الله لاَ وَالله مَا أُخْبِرُ ابْنَ قَيْسٍ الْمَاصِرَ بِهَذَا أَبَداً فَقَالَ ذَلِكَ إِلَيْكَ.

  2. Narration 2

    2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سُئِلَ مَا بَالُ الْمَيِّتِ يُمْنِي قَالَ النُّطْفَةُ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا يَرْمِي بِهَا.

  3. Narration 3

    3ـ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما الْسَّلام) قَالَ قَالَ إِنَّ الْمَخْلُوقَ لاَ يَمُوتُ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهُ النُّطْفَةُ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا مِنْ فِيهِ أَوْ مِنْ عَيْنِهِ.