Hadith · The text, exactly as in the approved collection
Al-Kāfi, Volume 3, Part 4: كتاب الصلاة, Chapter 15: باب المرأة تصلي بحيال الرجل والرجل يصلي والمرأة بحياله
A translation in this language is not available yet.
- Narration 1
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الرَّجُلِ قَرِيباً مِنْهُ فَقَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مَوْضِعُ رَحْلٍ فَلاَ بَأْسَ.
- Narration 2
2ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَالْمَرْأَةُ بِحِذَاهُ يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَتْ لاَ تُصَلِّي.
- Narration 3
3ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ الْمَرْأَةُ عَنْ يَمِينِ الرَّجُلِ بِحِذَاهُ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ أَوْ ذِرَاعٌ.
- Narration 4
4ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي زَاوِيَةِ الْحُجْرَةِ وَامْرَأَتُهُ أَوِ ابْنَتُهُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ فِي الزَّاوِيَةِ الأخْرَى فَقَالَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ أَجْزَأَهُ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَتَزَامَلاَنِ فِي الْمَحْمِلِ يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً فَقَالَ لاَ وَلَكِنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فَإِذَا صَلَّى صَلَّتِ الْمَرْأَةُ.
- Narration 5
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ الله الْقُمِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَبِحِيَالِهِ امْرَأَةٌ قَائِمَةٌ عَلَى فِرَاشِهَا جَنْبَتِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قَاعِدَةً فَلاَ يَضُرُّهُ وَإِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلاَ.
- Narration 6
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ كَانَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يُصَلِّي وَعَائِشَةُ نَائِمَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهِيَ لاَ تُصَلِّي.
- Narration 7
7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَالْمَرْأَةُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ أَوْ إِلَى جَانِبِهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ سُجُودُهَا مَعَ رُكُوعِهِ فَلاَ بَأْسَ.