Hadith · The text, exactly as in the approved collection

Al-Kāfi, Volume 3, Part 4: كتاب الصلاة, Chapter 40: باب السهو في الثلاث والأربع

9 hadiths
The text, as its source published it
We show the text of every narration as its source published it, and we have changed nothing in it. Siraj has not assessed these narrations and shows nothing about their reliability.

A translation in this language is not available yet.

  1. Narration 1

    1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ فِي الثَّالِثَةِ هُوَ أَمْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ فَمَا ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَيْهِ إِنْ رَأَى أَنَّهُ فِي الثَّالِثَةِ وَفِي قَلْبِهِ مِنَ الرَّابِعَةِ شَيْ‏ءٌ سَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

  2. Narration 2

    2ـ وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ إِنِ اسْتَوَى وَهْمُهُ فِي الثَّلاَثِ وَالأرْبَعِ سَلَّمَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْصِدُ فِي التَّشَهُّدِ.

  3. Narration 3

    3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ وَقَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَهُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَتَشَهَّدُ وَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَإِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلاَثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَقَدْ أَحْرَزَ الثَّلاَثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَلاَ يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَلاَ يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَلاَ يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالآخَرِ وَلَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَيُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَلاَ يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاَتِ.

  4. Narration 4

    4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ لاَ يَدْرِي رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً قَالَ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعاً كَانَتْ هَاتَانِ نَافِلَةً وَإِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ هَاتَانِ تَمَامَ الأرْبَعِ وَإِنْ تَكَلَّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

  5. Narration 5

    5ـ حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ إِنَّمَا السَّهْوُ مَا بَيْنَ الثَّلاَثِ وَالأرْبَعِ وَ فِي الاثْنَتَيْنِ وَفِي الأرْبَعِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَمَنْ سَهَا وَلَمْ يَدْرِ ثَلاَثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَاعْتَدَلَ شَكُّهُ قَالَ يَقُومُ فَيُتِمُّ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ إِلَى الأرْبَعِ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَرَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ قَرَأَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ إِلَى الثِّنْتَيْنِ نَهَضَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ.

  6. Narration 6

    6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي رَجُلٍ صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلاَثاً أَمْ أَرْبَعاً قَالَ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ وَيُسَلِّمُ فَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَتِ الرَّكْعَتَانِ نَافِلَةً وَإِلاَّ تَمَّتِ الأرْبَعُ.

  7. Narration 7

    7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ وَأَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا لَمْ تَدْرِ ثَلاَثاً صَلَّيْتَ أَوْ أَرْبَعاً وَوَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الثَّلاَثِ فَابْنِ عَلَى الثَّلاَثِ وَإِنْ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الأرْبَعِ فَسَلِّمْ وَانْصَرِفْ وَإِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ فَانْصَرِفْ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ.

  8. Narration 8

    8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا لَمْ تَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَلَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَى شَيْ‏ءٍ فَتَشَهَّدْ وَسَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ تَشَهَّدْ وَسَلِّمْ فَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ كَانَتَا هَاتَانِ تَمَامَ الأرْبَعِ وَإِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً كَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً وَإِنْ كُنْتَ لاَ تَدْرِي ثَلاَثاً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَلَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَى شَيْ‏ءٍ فَسَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ وَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الثَّلاَثِ فَقُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَةَ الرَّابِعَةَ وَلاَ تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الأرْبَعِ فَتَشَهَّدْ وَسَلِّمْ ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

  9. Narration 9

    9ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ فِي مَنْ لاَ يَدْرِي أَ ثَلاَثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَوَهْمُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ قَالَ فَقَالَ إِذَا اعْتَدَلَ الْوَهْمُ فِي الثَّلاَثِ وَالأرْبَعِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَةً وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَهُوَ جَالِسٌ وَقَالَ فِي رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ أَ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَوَهْمُهُ يَذْهَبُ إِلَى الأرْبَعِ أَوْ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ فَقَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَقَالَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعٍ فَهُوَ سَوَاءٌ وَلَيْسَ الْوَهْمُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مِثْلَهُ فِي الثَّلاَثِ وَالأرْبَعِ.