Hadith · The text, exactly as in the approved collection

Al-Kāfi, Volume 3, Part 4: كتاب الصلاة, Chapter 60: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره

35 hadithsPage 1 of 2
The text, as its source published it
We show the text of every narration as its source published it, and we have changed nothing in it. Siraj has not assessed these narrations and shows nothing about their reliability.

A translation in this language is not available yet.

  1. Narration 1

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّعَالِبِ وَالْفَنَكِ وَالسِّنْجَابِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلاَءُ رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنَّ الصَّلاَةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‏ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلاَةُ فِي وَبَرِهِ وَشَعْرِهِ وَجِلْدِهِ وَبَوْلِهِ وَرَوْثِهِ وَأَلْبَانِهِ وَكُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لاَ تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلاَةُ حَتَّى تُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ الله أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلاَةُ فِي وَبَرِهِ وَبَوْلِهِ وَشَعْرِهِ وَرَوْثِهِ وَأَلْبَانِهِ وَكُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَحَرُمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلاَةُ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ.

  2. Narration 2

    2ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَيْثَمِ بْنِ أَسْلَمَ النَّجَاشِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الصَّلاَةِ فِي الْفِرَاءِ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) رَجُلاً صَرِداً لاَ تُدْفِئُهُ فِرَاءُ الْحِجَازِ لأَنَّ دِبَاغَتَهَا بِالْقَرَظِ فَكَانَ يَبْعَثُ إِلَى الْعِرَاقِ فَيُؤْتَى مِمَّا قِبَلَهُمْ بِالْفَرْوِ فَيَلْبَسُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ أَلْقَاهُ وَأَلْقَى الْقَمِيصَ الَّذِي تَحْتَهُ الَّذِي يَلِيهِ فَكَانَ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ الْجُلُودِ الْمَيْتَةِ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَكَاتُهُ.

  3. Narration 3

    3ـ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله وَ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَالصَّلاَةِ فِيهَا فَقَالَ لاَ تُصَلِّ فِيهَا إِلاَّ فِيمَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً قَالَ قُلْتُ أَ وَلَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ بَلَى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ قُلْتُ وَمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَيْرِ الْغَنَمِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِالسِّنْجَابِ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لاَ تَأْكُلُ اللَّحْمَ وَلَيْسَ هُوَ مِمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِذْ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ وَمِخْلَبٍ.

  4. Narration 4

    4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ تُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِي الْفِرَاءِ إِلاَّ مَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْحِجَازِ أَوْ مِمَّا عُلِمَتْ مِنْهُ ذَكَاةٌ.

  5. Narration 5

    5ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنِّي أَدْخُلُ سُوقَ الْمُسْلِمِينَ أَعْنِي هَذَا الْخَلْقَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الإِسْلاَمَ فَأَشْتَرِي مِنْهُمُ الْفِرَاءَ لِلتِّجَارَةِ فَأَقُولُ لِصَاحِبِهَا أَ لَيْسَ هِيَ ذَكِيَّةٌ فَيَقُولُ بَلَى فَهَلْ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَبِيعَهَا عَلَى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ فَقَالَ لاَ وَلَكِنْ لاَ بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهَا وَتَقُولَ قَدْ شَرَطَ لِيَ الَّذِي اشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ قُلْتُ وَمَا أَفْسَدَ ذَلِكَ قَالَ اسْتِحْلاَلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ لِلْمَيْتَةِ وَزَعَمُوا أَنَّ دِبَاغَ جِلْدِ الْمَيْتَةِ ذَكَاتُهُ ثُمَّ لَمْ يَرْضَوْا أَنْ يَكْذِبُوا فِي ذَلِكَ إِلاَّ عَلَى رَسُولِ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه).

  6. Narration 6

    6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ بِشَيْ‏ءٍ مِنْهَا قَالَ لاَ قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ إِذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا قَالَ تِلْكَ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَكَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لاَ يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا فَتَرَكُوهَا حَتَّى مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا إِذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَنْ تُذَكَّى.

  7. Narration 7

    7ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الأشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَا تَقُولُ فِي الْفَرْوِ يُشْتَرَى مِنَ السُّوقِ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَضْمُوناً فَلاَ بَأْسَ.

  8. Narration 8

    8ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ رَجُلٍ سَأَلَ الْمَاضِيَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّعَالِبِ فَنَهَى عَنِ الصَّلاَةِ فِيهَا وَفِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهَا فَلَمْ أَدْرِ أَيُّ الثَّوْبَيْنِ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْوَبَرِ أَوِ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) بِخَطِّهِ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ قَالَ وَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لاَ تُصَلِّ فِي الثَّوْبِ الَّذِي فَوْقَهُ وَلاَ فِي الَّذِي تَحْتَهُ.

  9. Narration 9

    9ـ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَتِكَكٌ تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الأرَانِبِ فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلاَةُ فِي وَبَرِ الأرَانِبِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلاَ تَقِيَّةٍ فَكَتَبَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) لاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ فِيهَا.

  10. Narration 10

    10ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِيبَاجٍ فَكَتَبَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) لاَ تَحِلُّ الصَّلاَةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ.

  11. Narration 11

    11ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ فُرَيْتٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْخَزَّازِينَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الصَّلاَةِ فِي الْخَزِّ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِيهِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ مَيِّتٌ وَهُوَ عِلاَجِي وَأَنَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَا أَعْرَفُ بِهِ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّهُ عِلاَجِي وَلَيْسَ أَحَدٌ أَعْرَفَ بِهِ مِنِّي فَتَبَسَّمَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) ثُمَّ قَالَ لَهُ أَ تَقُولُ إِنَّهُ دَابَّةٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ أَوْ تُصَادُ مِنَ الْمَاءِ فَتُخْرَجُ فَإِذَا فُقِدَ الْمَاءُ مَاتَ فَقَالَ الرَّجُلُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَكَذَا هُوَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فَإِنَّكَ تَقُولُ إِنَّهُ دَابَّةٌ تَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ وَلَيْسَ هُوَ عَلَى حَدِّ الْحِيتَانِ فَيَكُونَ ذَكَاتُهُ خُرُوجَهُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِي وَالله هَكَذَا أَقُولُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فَإِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَلَّهُ وَجَعَلَ ذَكَاتَهُ مَوْتَهُ كَمَا أَحَلَّ الْحِيتَانَ وَجَعَلَ ذَكَاتَهَا مَوْتَهَا.

  12. Narration 12

    12ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الأحْوَصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الصَّلاَةِ فِي جُلُودِ السِّبَاعِ فَقَالَ لاَ تُصَلِّ فِيهَا قَالَ وَسَأَلْتُهُ هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ إِبْرِيسَمٍ فَقَالَ لاَ.

  13. Narration 13

    13ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَمَعَهُ السِّكِّينُ فِي خُفِّهِ لاَ يَسْتَغْنِي عَنْهَا أَوْ فِي سَرَاوِيلِهِ مَشْدُوداً وَالْمِفْتَاحُ يَخَافُ عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ أَوْ فِي وَسَطِهِ الْمِنْطَقَةُ فِيهَا حَدِيدٌ قَالَ لاَ بَأْسَ بِالسِّكِّينِ وَالْمِنْطَقَةِ لِلْمُسَافِرِ فِي وَقْتِ ضَرُورَةٍ وَكَذَلِكَ الْمِفْتَاحُ يَخَافُ عَلَيْهِ أَوْ فِي النِّسْيَانِ وَلاَ بَأْسَ بِالسَّيْفِ وَكَذَلِكَ آلَةُ السِّلاَحِ فِي الْحَرْبِ وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ لاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ الْحَدِيدِ فَإِنَّهُ نَجَسٌ مَمْسُوخٌ.

  14. Narration 14

    14ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) مَا تَقُولُ فِي الْفِرَاءِ أَيُّ شَيْ‏ءٍ يُصَلَّى فِيهِ فَقَالَ أَيُّ الْفِرَاءِ قُلْتُ الْفَنَكَ وَالسِّنْجَابَ وَالسَّمُّورَ قَالَ فَصَلِّ فِي الْفَنَكِ وَالسِّنْجَابِ فَأَمَّا السَّمُّورُ فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ قُلْتُ فَالثَّعَالِبُ نُصَلِّي فِيهَا قَالَ لاَ وَلَكِنْ تَلْبَسُ بَعْدَ الصَّلاَةِ قُلْتُ أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ لاَ.

  15. Narration 15

    15ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِبْدِيلٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ الرَّجُلُ إِذَا اتَّزَرَ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَى ثُنْدُوَتِهِ صَلَّى فِيهِ قَالَ وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَسْأَلُهُ عَنِ الْفَنَكِ يُصَلَّى فِيهِ فَكَتَبَ لاَ بَأْسَ بِهِ وَكَتَبَ يَسْأَلُهُ عَنْ جُلُودِ الأرَانِبِ فَكَتَبَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) مَكْرُوهٌ وَكَتَبَ يَسْأَلُهُ عَنْ ثَوْبٍ حَشْوُهُ قَزٌّ يُصَلَّى فِيهِ فَكَتَبَ لاَ بَأْسَ بِهِ.

  16. Narration 16

    16ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الصَّلاَةِ فِي السَّمُّورِ وَالسِّنْجَابِ وَالثَّعْلَبِ فَقَالَ لاَ خَيْرَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَا خَلاَ السِّنْجَابَ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لاَ تَأْكُلُ اللَّحْمَ.

  17. Narration 17

    17ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ.

  18. Narration 18

    18ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ الطَّيْلَسَانُ يَعْمَلُهُ الْمَجُوسُ أُصَلِّي فِيهِ قَالَ أَ لَيْسَ يُغْسَلُ بِالْمَاءِ قُلْتُ بَلَى قَالَ لاَ بَأْسَ قُلْتُ الثَّوْبُ الْجَدِيدُ يَعْمَلُهُ الْحَائِكُ أُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ.

  19. Narration 19

    19ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ الْمَرْأَةِ وَفِي إِزَارِهَا وَيَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً.

  20. Narration 20

    20ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الدَّرَاهِمِ السُّودِ الَّتِي فِيهَا التَّمَاثِيلُ أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَهِيَ مَعَهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ إِذَا كَانَتْ مُوَارَاةً.