Hadith · The text, exactly as in the approved collection

Al-Kāfi, Volume 3, Part 5: كتاب الزكاة, Chapter 14: باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه

5 hadiths
The text, as its source published it
We show the text of every narration as its source published it, and we have changed nothing in it. Siraj has not assessed these narrations and shows nothing about their reliability.

A translation in this language is not available yet.

  1. Narration 1

    1ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْوُلْدُ فَيَغِيبُ بَعْضُ وُلْدِهِ فَلاَ يَدْرِي أَيْنَ هُوَ وَمَاتَ الرَّجُلُ فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ قَالَ يُعْزَلُ حَتَّى يَجِي‏ءَ قُلْتُ فَعَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لاَ حَتَّى يَجِي‏ءَ قُلْتُ فَإِذَا هُوَ جَاءَ أَ يُزَكِّيهِ فَقَالَ لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِهِ.

  2. Narration 2

    2ـ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يُفِيدُ الْمَالَ قَالَ لاَ يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

  3. Narration 3

    3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ حَتَّى إِذَا كَانَ قَرِيباً مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ أَنْفَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ أَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ قَالَ لاَ.

  4. Narration 4

    4ـ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً بَعْدَ ذَلِكَ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي عَشَرَ فَكَمَلَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ أَ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا قَالَ لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهِيَ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَإِنْ كَانَتْ مِائَةً وَخَمْسِينَ دِرْهَماً فَأَصَابَ خَمْسِينَ بَعْدَ أَنْ يَمْضِيَ شَهْرٌ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ الْحَوْلُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ فَمَضَى عَلَيْهَا أَيَّامٌ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّهْرُ ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً فَأَتَى عَلَى الدَّرَاهِمِ مَعَ الدِّرْهَمِ حَوْلٌ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ لَمْ يَمْضِ عَلَيْهَا جَمِيعاً الْحَوْلُ فَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ فِيهَا قَالَ وَقَالَ زُرَارَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ هُوَ وَهَبَهُ قَبْلَ حَلِّهِ بِشَهْرٍ أَوْ بِيَوْمٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ أَبَداً قَالَ وَقَالَ زُرَارَةُ عَنْهُ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَوْماً فِي إِقَامَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فِي آخِرِ النَّهَارِ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ بِسَفَرِهِ ذَلِكَ إِبْطَالَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّهُ حِينَ رَأَى الْهِلاَلَ الثَّانِيَ عَشَرَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَلَكِنَّهُ لَوْ كَانَ وَهَبَهَا قَبْلَ ذَلِكَ لَجَازَ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ ثُمَّ أَفْطَرَ إِنَّمَا لاَ يَمْنَعُ مَا حَالَ عَلَيْهِ فَأَمَّا مَا لَمْ يَحُلْ فَلَهُ مَنْعُهُ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ مَنْعُ مَالِ غَيْرِهِ فِيمَا قَدْ حَلَّ عَلَيْهِ قَالَ زُرَارَةُ وَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَوَهَبَهَا لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ أَوْ وُلْدِهِ أَوْ أَهْلِهِ فِرَاراً بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْرٍ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ الشَّهْرُ الثَّانِيَ عَشَرَ فَقَدْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ أَحْدَثَ فِيهَا قَبْلَ الْحَوْلِ قَالَ جَائِزٌ ذَلِكَ لَهُ قُلْتُ إِنَّهُ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَعْظَمُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ زَكَاتِهَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ وَمَا عِلْمُهُ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهَا وَقَدْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَفَعَهَا إِلَيْهِ عَلَى شَرْطٍ فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا سَمَّاهَا هِبَةً جَازَتِ الْهِبَةُ وَسَقَطَ الشَّرْطُ وَضَمِنَ الزَّكَاةَ قُلْتُ لَهُ وَكَيْفَ يَسْقُطُ الشَّرْطُ وَتَمْضِي الْهِبَةُ وَيَضْمَنُ الزَّكَاةَ فَقَالَ هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَالْهِبَةُ الْمَضْمُونَةُ مَاضِيَةٌ وَالزَّكَاةُ لَهُ لاَزِمَةٌ عُقُوبَةً لَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ لَهُ إِذَا اشْتَرَى بِهَا دَاراً أَوْ أَرْضاً أَوْ مَتَاعاً ثُمَّ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَاكَ قَالَ لِي مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا قَالَ صَدَقَ أَبِي عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَمَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَلاَ شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ فِيهِ ثُمَّ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْماً ثُمَّ مَاتَ فَذَهَبَتْ صَلاَتُهُ أَ كَانَ عَلَيْهِ وَقَدْ مَاتَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا قُلْتُ لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَفَاقَ مِنْ يَوْمِهِ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ فِيهِ أَ كَانَ يُصَامُ عَنْهُ قُلْتُ لاَ قَالَ فَكَذَلِكَ الرَّجُلُ لاَ يُؤَدِّي عَنْ مَالِهِ إِلاَّ مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

  5. Narration 5

    5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَرِثَ مَالاً وَالرَّجُلُ غَائِبٌ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ حَتَّى يَقْدَمَ قُلْتُ أَ يُزَكِّيهِ حِينَ يَقْدَمُ قَالَ لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهُوَ عِنْدَهُ. بَابُ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ أَنْ يُزَكِّيَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْمَالِ