Hadith · The text, exactly as in the approved collection

Al-Kāfi, Volume 5, Part 2: كتاب المعيشة, Chapter 155: باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة

5 hadiths
The text, as its source published it
We show the text of every narration as its source published it, and we have changed nothing in it. Siraj has not assessed these narrations and shows nothing about their reliability.

A translation in this language is not available yet.

  1. Narration 1

    1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ كَانَتْ لإسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) دَنَانِيرُ وَأَرَادَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ يَا أَبَتِ إِنَّ فُلاناً يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الْيَمَنِ وَعِنْدِي كَذَا وَكَذَا دِينَاراً فَتَرَى أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِ يَبْتَاعُ لِي بِهَا بِضَاعَةً مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَا بُنَيَّ أَمَا بَلَغَكَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ هَكَذَا يَقُولُ النَّاسُ فَقَالَ يَا بُنَيَّ لا تَفْعَلْ فَعَصَى إِسْمَاعِيلُ أَبَاهُ وَدَفَعَ إِلَيْهِ دَنَانِيرَهُ فَاسْتَهْلَكَهَا وَلَمْ يَأْتِهِ بِشَيْ‏ءٍ مِنْهَا فَخَرَجَ إِسْمَاعِيلُ وَقُضِيَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) حَجَّ وَحَجَّ إِسْمَاعِيلُ تِلْكَ السَّنَةَ فَجَعَلَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَقُولُ اللهُمَّ أْجُرْنِي وَأَخْلِفْ عَلَيَّ فَلَحِقَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَهَمَزَهُ بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ فَقَالَ لَهُ مَهْ يَا بُنَيَّ فَلا وَاللهِ مَا لَكَ عَلَى اللهِ [هَذَا] حُجَّةٌ وَلا لَكَ أَنْ يَأْجُرَكَ وَلا يُخْلِفَ عَلَيْكَ وَقَدْ بَلَغَكَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَائْتَمَنْتَهُ فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ يَا أَبَتِ إِنِّي لَمْ أَرَهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ إِنَّمَا سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ يُصَدِّقُ اللهَ وَيُصَدِّقُ لِلْمُؤْمِنِينَ فَإِذَا شَهِدَ عِنْدَكَ الْمُؤْمِنُونَ فَصَدِّقْهُمْ وَلا تَأْتَمِنْ شَارِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ فَأَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ لا يُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ وَلا يُشَفَّعُ إِذَا شَفَعَ وَلا يُؤْتَمَنُ عَلَى أَمَانَةٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَى أَمَانَةٍ فَاسْتَهْلَكَهَا لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي ائْتَمَنَهُ عَلَى اللهِ أَنْ يَأْجُرَهُ وَلا يُخْلِفَ عَلَيْهِ.

  2. Narration 2

    2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ وَابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) إِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْ‏ءٍ فَاسْأَلُونِي عَنْ كِتَابِ اللهِ ثُمَّ قَالَ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ اللهَ نَهَى عَنِ الْقِيلِ وَالْقَالِ وَفَسَادِ الْمَالِ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ فَقَالُوا يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ وَأَيْنَ هَذَا مِنْ كِتَابِ اللهِ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ الآيَةَ وَقَالَ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً وَقَالَ لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ.

  3. Narration 3

    3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ عَلَى أَمَانَةٍ بَعْدَ عِلْمِهِ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ ضَمَانٌ وَلا أَجْرٌ لَهُ وَلا خَلَفٌ.

  4. Narration 4

    4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ مَا أُبَالِي ائْتَمَنْتُ خَائِناً أَوْ مُضَيِّعاً.

  5. Narration 5

    5- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ الْقِيلَ وَالْقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ.