Hadith · The text, exactly as in the approved collection

Al-Kāfi, Volume 5, Part 3: كتاب النكاح, Chapter 53: باب اختلاف الزوج والمرأة وأهلها في الصداق

4 hadiths
The text, as its source published it
We show the text of every narration as its source published it, and we have changed nothing in it. Siraj has not assessed these narrations and shows nothing about their reliability.

A translation in this language is not available yet.

  1. Narration 1

    1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَجَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ بِهَا وَأَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَادَّعَتْ شَيْئاً مِنْ صَدَاقِهَا عَلَى وَرَثَةِ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُهُ مِنْهُمْ وَتَطْلُبُ الْمِيرَاثَ فَقَالَ أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَهُ وَأَمَّا الصَّدَاقُ فَالَّذِي أَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هُوَ الَّذِي حَلَّ لِلزَّوْجِ بِهِ فَرْجُهَا قَلِيلا كَانَ أَوْ كَثِيراً إِذَا هِيَ قَبَضَتْهُ مِنْهُ وَقَبِلَتْ وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ وَلا شَيْ‏ءَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ.

  2. Narration 2

    2- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ يَهْلِكَانِ جَمِيعاً فَيَأْتِي وَرَثَةُ الْمَرْأَةِ فَيَدَّعُونَ عَلَى وَرَثَةِ الرَّجُلِ الصَّدَاقَ فَقَالَ وَقَدْ هَلَكَا وَقُسِمَ الْمِيرَاثُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ شَيْ‏ءٌ قُلْتُ وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَيَّ��ً فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِي صَدَاقَهَا فَقَالَ لا شَيْ‏ءَ لَهَا وَقَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ مُقِرَّةً حَتَّى هَلَكَ زَوْجُهَا فَقُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَهُوَ حَيٌّ فَجَاءَتْ وَرَثَتُهَا يُطَالِبُونَهُ بِصَدَاقِهَا فَقَالَ وَقَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ حَتَّى مَاتَتْ لا تَطْلُبُهُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لا شَيْ‏ءَ لَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُ صَدَاقَهَا قَالَ وَقَدْ أَقَامَتْ لا تَطْلُبُهُ حَتَّى طَلَّقَهَا لا شَيْ‏ءَ لَهَا قُلْتُ فَمَتَى حَدُّ ذَلِكَ الَّذِي إِذَا طَلَبَتْهُ كَانَ لَهَا قَالَ إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ وَدَخَلَتْ بَيْتَهُ ثُمَّ طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلا شَيْ‏ءَ لَهَا إِنَّهُ كَثِيرٌ لَهَا أَنْ تَسْتَحْلِفَ بِاللهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِيلٌ وَلا كَثِيرٌ.

  3. Narration 3

    3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَذَكَرَ الزَّوْجُ أَنَّ صَدَاقَهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ.

  4. Narration 4

    4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ وَقَالَ قَدْ أَعْطَيْتُكِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ.