Hadith · The text, exactly as in the approved collection

Al-Kāfi, Volume 5, Part 3: كتاب النكاح, Chapter 66: باب الشرط في النكاح وما يجوز منه ومالا يجوز

9 hadiths
The text, as its source published it
We show the text of every narration as its source published it, and we have changed nothing in it. Siraj has not assessed these narrations and shows nothing about their reliability.

A translation in this language is not available yet.

  1. Narration 1

    1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِنْ جَاءَ بِصَدَاقِهَا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِصَدَاقِهَا إِلَى الأجَلِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَذَلِكَ شَرْطُهُمْ بَيْنَهُمْ حِينَ أَنْكَحُوهُ فَقَضَى لِلرَّجُلِ أَنَّ بِيَدِهِ بُضْعَ امْرَأَتِهِ وَأَحْبَطَ شَرْطَهُمْ.

  2. Narration 2

    2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لَهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا قَالَ يَفِي لَهَا بِذَلِكَ أَوْ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ.

  3. Narration 3

    3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ يَأْتِيَهَا إِذَا شَاءَ وَيُنْفِقَ عَلَيْهَا شَيْئاً مُسَمًّى كُلَّ شَهْرٍ قَالَ لا بَأْسَ بِهِ.

  4. Narration 4

    4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْمَهَارِيَّةِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنْ يَأْتِيَهَا مَتَى شَاءَ كُلَّ شَهْرٍ وَكُلَّ جُمْعَةٍ يَوْماً وَمِنَ النَّفَقَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ الشَّرْطُ بِشَيْ‏ءٍ وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَالْقِسْمَةِ وَلَكِنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَخَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً أَوْ خَافَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا فَصَالَحَتْهُ مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنْ نَفَقَتِهَا أَوْ قِسْمَتِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لا بَأْسَ بِهِ.

  5. Narration 5

    5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِعَبْدِهِ أُعْتِقُكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي فَإِنْ تَزَوَّجْتَ أَوْ تَسَرَّيْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَى ذَلِكَ وَتَسَرَّى أَوْ تَزَوَّجَ قَالَ عَلَيْهِ شَرْطُهُ.

  6. Narration 6

    6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ ضُرَيْساً كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ حُمْرَانَ فَجَعَلَ لَهَا أَنْ لا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَأَنْ لا يَتَسَرَّى أَبَداً فِي حَيَاتِهَا وَلا بَعْدَ مَوْتِهَا عَلَى أَنْ جَعَلَتْ لَهُ هِيَ أَنْ لا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ وَجَعَلا عَلَيْهِمَا مِنَ الْهَدْيِ وَالْحَجِّ وَالْبُدْنِ وَكُلَّ مَالِهِمَا فِي الْمَسَاكِينِ إِنْ لَمْ يَفِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ لابْنَةِ حُمْرَانَ لَحَقّاً وَلَنْ يَحْمِلَنَا ذَلِكَ عَلَى أَنْ لا نَقُولَ لَكَ الْحَقَّ اذْهَبْ وَتَزَوَّجْ وَتَسَرَّ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ وَلَيْسَ شَيْ‏ءٌ عَلَيْكَ وَلا عَلَيْهَا وَلَيْسَ ذَلِكَ الَّذِي صَنَعْتُمَا بِشَيْ‏ءٍ فَجَاءَ فَتَسَرَّى وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلادٌ.

  7. Narration 7

    7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي امْرَأَةٍ نَكَحَهَا رَجُلٌ فَأَصْدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ وَالطَّلاقَ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَوَلَّى الْحَقَّ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ وَقَضَى أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ الصَّدَاقَ وَأَنَّ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَالطَّلاقَ وَتِلْكَ السُّنَّةُ.

  8. Narration 8

    8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ بُزُرْجَ قَالَ قُلْتُ لأبِي الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلام) وَأَنَا قَائِمٌ جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ إِنَّ شَرِيكاً لِي كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لا وَاللهِ لا أَتَزَوَّجُكَ أَبَداً حَتَّى تَجْعَلَ اللهَ لِي عَلَيْكَ أَلا تُطَلِّقَنِي وَلا تَزَوَّجَ عَلَيَّ قَالَ وَفَعَلَ قُلْتُ نَعَمْ قَدْ فَعَلَ جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ مَا وَقَعَ فِي قَلْبِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَمَّا الآنَ فَقُلْ لَهُ فَلْيُتِمَّ لِلْمَرْأَةِ شَرْطَهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَشُكُّ فِي حَرْفٍ فَقَالَ هُوَ عِمْرَانُ يَمُرُّ بِكَ أَلَيْسَ هُوَ مَعَكَ بِالْمَدِينَةِ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ فَقُلْ لَهُ فَلْيَكْتُبْهَا وَلْيَبْعَثْ بِهَا إِلَيَّ فَجَاءَنَا عِمْرَانُ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَتَبْنَاهَا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا زِيَادَةٌ وَلا نُقْصَانٌ فَرَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَقِيَنِي فِي سُوقِ الْحَنَّاطِينَ فَحَكَّ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِي فَقَالَ يُقْرِئُكَ السَّلامَ وَيَقُولُ لَكَ قُلْ لِلرَّجُلِ يَفِي بِشَرْطِهِ.

  9. Narration 9

    9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سُئِلَ وَأَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَى بِلادِهِ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ فَإِنَّ مَهْرَهَا خَمْسُونَ دِينَاراً إِنْ أَبَتْ أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَى بِلادِهِ قَالَ فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلادِ الشِّرْكِ فَلا شَرْطَ لَهُ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ وَلَهَا مِائَةُ دِينَارٍ الَّتِي أَصْدَقَهَا إِيَّاهَا وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلادِ الْمُسْلِمِينَ وَدَارِ الإسْلامِ فَلَهُ مَا اشْتَرَطَ عَلَيْهَا وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِلَى بِلادِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا أَوْ تَرْضَى مِنْهُ مِنْ ذَلِكَ بِمَا رَضِيَتْ وَهُوَ جَائِزٌ لَهُ.