Hadith · The text, exactly as in the approved collection

Al-Kāfi, Volume 5, Part 3: كتاب النكاح, Chapter 75: باب الرجل يفسق بالغلام فيتزوج ابنته أو اخته

4 hadiths
The text, as its source published it
We show the text of every narration as its source published it, and we have changed nothing in it. Siraj has not assessed these narrations and shows nothing about their reliability.

A translation in this language is not available yet.

  1. Narration 1

    1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ أَتَى غُلاماً أَتَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ فَلا.

  2. Narration 2

    2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ يَعْبَثُ بِالْغُلامِ قَالَ إِذَا أَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ.

  3. Narration 3

    3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَرَى فِي شَابَّيْنِ كَانَا مُضْطَجِعَيْنِ فَوُلِدَ لِهَذَا غُلامٌ وَلِلآخَرِ جَارِيَةٌ أَيَتَزَوَّجُ ابْنُ هَذَا ابْنَةَ هَذَا قَالَ فَقَالَ نَعَمْ سُبْحَانَ اللهِ لِمَ لا يَحِلُّ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقاً لَهُ قَالَ فَقَالَ وَإِنْ كَانَ فَلا بَأْسَ قَالَ فَقَالَ فَإِنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ بِهِ قَالَ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ [عَنْهُ] ثُمَّ أَجَابَهُ وَهُوَ مُسْتَتِرٌ بِذِرَاعَيْهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي كَانَ مِنْهُ دُونَ الإيقَابِ فَلا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَوْقَبَ فَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ‏.

  4. Narration 4

    4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ يَأْتِي أَخَا امْرَأَتِهِ فَقَالَ إِذَا أَوْقَبَهُ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ.