Hadith · The text, exactly as in the approved collection

Al-Kāfi, Volume 5, Part 3: كتاب النكاح, Chapter 86: باب نكاح أهل الذمة والمشركين يسلم بعضهم ولا يسلم بعض أو يسلمون جميعا

9 hadiths
The text, as its source published it
We show the text of every narration as its source published it, and we have changed nothing in it. Siraj has not assessed these narrations and shows nothing about their reliability.

A translation in this language is not available yet.

  1. Narration 1

    1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ مَعَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَحِقَتْ بِهِ بَعْدُ أَيُمْسِكُهَا بِالنِّكَاحِ الأوَّلِ أَوْ تَنْقَطِعُ عِصْمَتُهَا قَالَ يُمْسِكُهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ.

  2. Narration 2

    2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا عَلَى غَيْرِ الإسْلامِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ فِي الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَحِقَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِهِ أَيُمْسِكُهَا بِالنِّكَاحِ الأوَّلِ أَوْ تَنْقَطِعُ عِصْمَتُهَا قَالَ بَلْ يُمْسِكُهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ.

  3. Narration 3

    3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِيٍّ أَوْ مُشْرِكٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَأَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَالَ يُنْتَظَرُ بِذَلِكَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا وَإِنْ هُوَ أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الأوَّلِ وَإِنْ هُوَ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.

  4. Narration 4

    4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي نَصْرَانِيٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَلا مَهْرَ لَهَا وَلا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ.

  5. Narration 5

    5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَتَزَوَّجُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةً وَأَمْهَرَهَا خَمْراً وَخَنَازِيرَ ثُمَّ أَسْلَمَا فَقَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ حَلالٌ لا يَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ وَلا مِنْ قِبَلِ الْخَنَازِيرِ قُلْتُ فَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا الْخَمْرَ وَالْخَنَازِيرَ فَقَالَ إِذَا أَسْلَمَا عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنْ يُعْطِيهَا صَدَاقَهَا.

  6. Narration 6

    6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) لِزَوْجِهَا أَسْلِمْ فَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ فَقَضَى لَهَا عَلَيْهِ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَقَالَ لَمْ يَزِدْهَا الإسْلامُ إِلا عِزّاً.

  7. Narration 7

    7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي مَجُوسِيٍّ أَسْلَمَ وَلَهُ سَبْعُ نِسْوَةٍ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُمْسِكُ أَرْبَعاً وَيُطَلِّقُ ثَلاثاً.

  8. Narration 8

    8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ الذِّمِّيُّ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ الذِّمِّيَّةُ فَتُسْلِمُ امْرَأَتُهُ قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ يَكُونُ عِنْدَهَا بِالنَّهَارِ وَلا يَكُونُ عِنْدَهَا بِاللَّيْلِ قَالَ فَإِنْ أَسْلَمَ الرَّجُلُ وَلَمْ تُسْلِمِ الْمَرْأَةُ يَكُونُ الرَّجُلُ عِنْدَهَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

  9. Narration 9

    9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ رُومِيِّ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) النَّصْرَانِيُّ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى ثَلاثِينَ دَنّاً مِنْ خَمْرٍ وَثَلاثِينَ خِنْزِيراً ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ يَنْظُرُ كَمْ قِيمَةُ الْخَمْرِ وَكَمْ قِيمَةُ الْخَنَازِيرِ فَيُرْسِلُ بِهَا إِلَيْهَا ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الأوَّلِ.