Hadith · The text, exactly as in the approved collection
Al-Kāfi, Volume 7, Part 2: كتاب المواريث, Chapter 27: باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا
A translation in this language is not available yet.
- Narration 1
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ النِّسَاءُ لا يَرِثْنَ مِنَ الأرْضِ وَلا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً.
- Narration 2
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ الْمَرْأَةَ لا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَى وَالدُّورِ وَالسِّلاحِ وَالدَّوَابِّ شَيْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَالْفُرُشِ وَالثِّيَابِ وَمَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ وَيُقَوَّمُ النِّقْضُ وَالأبْوَابُ وَالْجُذُوعُ وَالْقَصَبُ فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْهُ.
- Narration 3
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ وَفُضَيْلٍ وَبُرَيْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) أَنَّ الْمَرْأَةَ لا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ وَالْخَشَبُ قِيمَةً فَتُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَالْجُذُوعِ وَالْخَشَبِ.
- Narration 4
4- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الأرْضِ شَيْئاً.
- Narration 5
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الطُّوبِ وَلا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَلا تَرِثُ مِنَ الأصْلِ شَيْئاً فَقَالَ لِي لَيْسَ لَهَا مِنْهُمْ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَإِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَلا تَرِثُ مِنَ الأصْلِ وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا.
- Narration 6
6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ [أَ] و مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً وَلَكِنْ يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَالطُّوبُ وَتُعْطَى ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا قَالَ وَإِنَّمَا ذَاكَ لِئَلا يَتَزَوَّجْنَ النِّسَاءُ فَيُفْسِدْنَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ.
- Narration 7
7- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِيمَةُ الْخَشَبِ وَالطُّوبِ كَيْلا يَتَزَوَّجْنَ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ يَعْنِي أَهْلَ الْمَوَارِيثِ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ.
- Narration 8
8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ النِّسَاءِ هَلْ يَرِثْنَ الأرْضَ فَقَالَ لا وَلَكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ النَّاسَ لا يَرْضَوْنَ بِذَا فَقَالَ إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ.
- Narration 9
9- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) قَالَ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَالْعَقَارِ شَيْءٌ.
- Narration 10
10- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ إِنَّ النِّسَاءَ لا يَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الأرْضِ شَيْئاً وَلَكِنْ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَالْخَشَبِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ لا يَأْخُذُونَ بِهَذَا فَقَالَ إِذَا وُلِّينَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ انْتَهَوْا وَإِلا ضَرَبْنَاهُمْ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ.
- Narration 11
11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الأحْمَرِ قَالَ لا أَعْلَمُهُ إِلا عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ قَالَ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَالْبِنَاءِ وَالْخَشَبِ وَالْقَصَبِ وَأَمَّا الأرْضُ وَالْعَقَارَاتُ فَلا مِيرَاثَ لَهُنَّ فِيهَا قَالَ قُلْتُ فَالثِّيَابُ قَالَ الثِّيَابُ لَهُنَّ نَصِيبُهُنَّ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ ذَا وَلِهَذِهِ الثُّمُنُ وَلِهَذِهِ الرُّبُعُ مُسَمًّى قَالَ لأنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَإِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّمَا صَارَ هَذَا كَذَا كَيْلا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِيءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمَ قَوْماً فِي عَقَارِهِمْ.