Hadith · The text, exactly as in the approved collection
Narration 1
Twelver ShiaArabic
Text of the narration
A translation in this language is not available yet.
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الأشْعَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَتَرَكَ أَوْلاداً ذُكْرَاناً [وَإِنَاثاً] وَغِلْمَاناً صِغَاراً وَتَرَكَ جَوَارِيَ وَمَمَالِيكَ هَلْ يَسْتَقِيمُ أَنْ تُبَاعَ الْجَوَارِي قَالَ نَعَمْ وَعَنِ الرَّجُلِ يَصْحَبُ الرَّجُلَ فِي سَفَرِهِ فَيَحْدُثُ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ وَلا يُدْرِكُ الْوَصِيَّةَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَتَاعِهِ وَلَهُ أَوْلادٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ أَيَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ مَتَاعَهُ وَدَوَابَّهُ إِلَى وُلْدِهِ الْكِبَارِ أَوْ إِلَى الْقَاضِي فَإِنْ كَانَ فِي بَلْدَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَاضٍ كَيْفَ يَصْنَعُ وَإِنْ كَانَ دَفَعَ الْمَالَ إِلَى وُلْدِهِ الأكَابِرِ وَلَمْ يُعْلِمْ بِهِ فَذَهَبَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ الصِّغَارُ وَطَلَبُوا فَلَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنْ إِخْرَاجِهِ إِلا أَنْ يَكُونَ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَلَهُ وَرَثَةٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ أَيَحِلُّ شِرَاءُ خَدَمِهِ وَمَتَاعِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَوَلَّى الْقَاضِي بَيْعَ ذَلِكَ فَإِنْ تَوَلاهُ قَاضٍ قَدْ تَرَاضَوْا بِهِ وَلَمْ يَسْتَأْمِرْهُ الْخَلِيفَةُ أَيَطِيبُ الشِّرَاءُ مِنْهُ أَمْ لا فَقَالَ إِذَا كَانَ الأكَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِي الْبَيْعِ فَلا بَأْسَ بِهِ إِذَا رَضِيَ الْوَرَثَةُ بِالْبَيْعِ وَقَامَ عَدْلٌ فِي ذَلِكَ.The text, as its source published it
We show the text of every narration as its source published it, and we have changed nothing in it. Siraj has not assessed these narrations and shows nothing about their reliability.