حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده

کافی، جلد ۵، کتاب ازدواج: كتاب النكاح، باب ۷۷: باب آخر منه وفيه ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وآله

۴ حدیث

در منبع: بخش ۳، باب ۷۷

متن، همان‌طور که منبع منتشر کرده است
متن هر روایت را همان‌طور نشان می‌دهیم که منبع منتشر کرده است و چیزی از آن را عوض نکرده‌ایم. سراج این روایت‌ها را ارزیابی نکرده است و دربارهٔ اعتبارشان چیزی نشان نمی‌دهد.
  1. روایت ۱

    1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) أَنَّهُ قَالَ لَوْ لَمْ يَحْرُمْ عَلَى النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً حَرُمْنَ عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلام) لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ وَلا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ.

  2. روایت ۲

    2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ وَذَكَرَ هَذِهِ الآيَةَ وَوَصَّيْنَا الإنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَجْلانَ مَنِ الآخَرُ قَالَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) وَنِسَاؤُهُ عَلَيْنَا حَرَامٌ وَهِيَ لَنَا خَاصَّةً.

  3. روایت ۳

    3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ يُقَالُ لَهَا سَنَى وَكَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ أَهْلِ زَمَانِهَا فَلَمَّا نَظَرَتْ إِلَيْهَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ قَالَتَا لَتَغْلِبُنَا هَذِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) بِجَمَالِهَا فَقَالَتَا لَهَا لا يَرَى مِنْكِ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) حِرْصاً فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) تَنَاوَلَهَا بِيَدِهِ فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاللهِ فَانْقَبَضَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَنْهَا فَطَلَّقَهَا وَأَلْحَقَهَا بِأَهْلِهَا وَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ بِنْتَ أَبِي الْجَوْنِ فَلَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) ابْنُ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ قَالَتْ لَوْ كَانَ نَبِيّاً مَا مَاتَ ابْنُهُ فَأَلْحَقَهَا رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) بِأَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَوُلِّيَ النَّاسَ أَبُو بَكْرٍ أَتَتْهُ الْعَامِرِيَّةُ وَالْكِنْدِيَّةُ وَقَدْ خُطِبَتَا فَاجْتَمَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالا لَهُمَا اخْتَارَا إِنْ شِئْتُمَا الْحِجَابَ وَإِنْ شِئْتُمَا الْبَاهَ فَاخْتَارَتَا الْبَاهَ فَتَزَوَّجَتَا فَجُذِمَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ وَجُنَّ الآخَرُ. قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلَ فَرَوَيَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُ قَالَ مَا نَهَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ شَيْ‏ءٍ إِلا وَقَدْ عُصِيَ فِيهِ حَتَّى لَقَدْ نَكَحُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مِنْ بَعْدِهِ وَذَكَرَ هَاتَيْنِ الْعَامِرِيَّةَ وَالْكِنْدِيَّةَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) لَوْ سَأَلْتَهُمْ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَحِلُّ لابْنِهِ لَقَالُوا لا فَرَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْ آبَائِهِمْ.

  4. روایت ۴

    4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) نَحْوَهُ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ وَلا هُمْ يَسْتَحِلُّونَ أَنْ يَتَزَوَّجُوا أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فِي الْحُرْمَةِ مِثْلُ أُمَّهَاتِهِمْ.