حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده

کافی، جلد ۵، کتاب ازدواج: كتاب النكاح، باب ۷۸: باب الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو تموت قبل أن يدخل بها أو بعده فيتزوج امها أو بنتها

۵ حدیث

در منبع: بخش ۳، باب ۷۸

متن، همان‌طور که منبع منتشر کرده است
متن هر روایت را همان‌طور نشان می‌دهیم که منبع منتشر کرده است و چیزی از آن را عوض نکرده‌ایم. سراج این روایت‌ها را ارزیابی نکرده است و دربارهٔ اعتبارشان چیزی نشان نمی‌دهد.
  1. روایت ۱

    1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الأمُّ وَالابْنَةُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يَعْنِي إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا.

  2. روایت ۲

    2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ لا.

  3. روایت ۳

    3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَنَظَرَ إِلَى رَأْسِهَا وَإِلَى بَعْضِ جَسَدِهَا أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ لا إِذَا رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا.

  4. روایت ۴

    4- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ نَرَ بِهِ بَأْساً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَفْخَرُ الشِّيعَةُ إِلا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي هَذِهِ الشَّمْخِيَّةِ الَّتِي أَفْتَاهَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ لا بَأْسَ بِذَلِكَ ثُمَّ أَتَى عَلِيّاً (عَلَيْهِ السَّلام) فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهَا فَقَالَ مِنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَبائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّ هَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ وَهَذِهِ مُرْسَلَةٌ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) لِلرَّجُلِ أَمَا تَسْمَعُ مَا يَرْوِي هَذَا عَنْ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام) فَلَمَّا قُمْتُ نَدِمْتُ وَقُلْتُ أَيَّ شَيْ‏ءٍ صَنَعْتُ يَقُولُ هُوَ قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ نَرَ بِهِ بَأْساً وَأَقُولُ أَنَا قَضَى عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلام) فِيهَا فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ إِنَّمَا كَانَ الَّذِي قُلْتُ يَقُولُ كَانَ زَلَّةً مِنِّي فَمَا تَقُولُ فِيهَا فَقَالَ يَا شَيْخُ تُخْبِرُنِي أَنَّ عَلِيّاً (عَلَيْهِ السَّلام) قَضَى بِهَا وَتَسْأَلُنِي مَا تَقُولُ فِيهَا.

  5. روایت ۵

    5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَكَثَ أَيَّاماً مَعَهَا لا يَسْتَطِيعُهَا غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا فَقَالَ أَيَصْلُحُ لَهُ وَقَدْ رَأَى مِنْ أُمِّهَا مَا قَدْ رَأَى‏.