حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده
کافی، جلد ۵، کتاب ازدواج: كتاب النكاح، باب ۸۸: باب حد الرضاع الذي يحرم
- روایت ۱
1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَشَدَّ الْعَظْمَ.
- روایت ۲
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ مَا أَدْنَى مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ أَوِ الدَّمَ ثُمَّ قَالَ تَرَى وَاحِدَةً تُنْبِتُهُ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ أَصْلَحَكَ اللهُ [اثْنَتَانِ] قَالَ لا فَلَمْ أَزَلْ أَعُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى بَلَغْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ.
- روایت ۳
3- وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّضَاعِ أَدْنَى مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ ثُمَّ قَالَ تَرَى وَاحِدَةً تُنْبِتُهُ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ أَصْلَحَكَ اللهُ اثْنَتَانِ فَقَالَ لا وَلَمْ أَزَلْ أَعُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى بَلَغَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ.
- روایت ۴
4- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا بَأْسَ بِالرَّضْعَةِ وَالرَّضْعَتَيْنِ وَالثَّلاثِ.
- روایت ۵
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ.
- روایت ۶
6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ وَالثَّلاثَةُ فَقَالَ لا إِلا مَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَظْمُ وَنَبَتَ اللَّحْمُ.
- روایت ۷
7- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّضَاعِ مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ فَقَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبِي (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْهُ فَقَالَ وَاحِدَةٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ وَثِنْتَانِ حَتَّى بَلَغَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ قُلْتُ مُتَوَالِيَاتٍ أَوْ مَصَّةً بَعْدَ مَصَّةٍ فَقَالَ هَكَذَا قَالَ لَهُ وَسَأَلَهُ آخَرُ عَنْهُ فَانْتَهَى بِهِ إِلَى تِسْعٍ وَقَالَ مَا أَكْثَرَ مَا أُسْأَلُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِكَ أَنْتَ فِي هَذَا عِنْدَكَ فِيهِ حَدٌّ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا فَقَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ بِالَّذِي أَجَابَ فِيهِ أَبِي قُلْتُ قَدْ عَلِمْتُ الَّذِي أَجَابَ أَبُوكَ فِيهِ وَلَكِنِّي قُلْتُ لَعَلَّهُ يَكُونُ فِيهِ حَدٌّ لَمْ يُخْبِرْ بِهِ فَتُخْبِرَنِي بِهِ أَنْتَ فَقَالَ هَكَذَا قَالَ أَبِي قُلْتُ فَأَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي فَقَالَ هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قُلْتُ فَتَحِلُّ لأخٍ لِي مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا أُمِّي بِلَبَنِهِ قَالَ فَالْفَحْلُ وَاحِدٌ قُلْتُ نَعَمْ هُوَ أَخِي لأبِي وَأُمِّي قَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ صَارَ أَبُوكَ أَبَاهَا وَأُمُّكَ أُمَّهَا.
- روایت ۸
8- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْغُلامِ يَرْضَعُ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ فَقَالَ لا يُحَرِّمُ فَعَدَدْتُ عَلَيْهِ حَتَّى أَكْمَلْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً [فَلا].
- روایت ۹
9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ كَبِيرٍ فَرُبَّمَا كَانَ الْفَرَحُ وَالْحَزَنُ الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَرُبَّمَا اسْتَحْيَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا عِنْدَ الرَّجُلِ الَّذِي بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ الرَّضَاعُ وَرُبَّمَا اسْتَخَفَّ الرَّجُلُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ذَلِكَ فَمَا الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ فَقُلْتُ وَمَا الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَالدَّمَ فَقَالَ كَانَ يُقَالُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قُلْتُ فَهَلْ يُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ فَقَالَ دَعْ ذَا وَقَالَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ.
- روایت ۱۰
10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَمَّا الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ وَالثَّلاثُ حَتَّى يَبْلُغَ عَشْراً إِذَا كُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلا بَأْسَ.