حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده

کافی، جلد ۵، کتاب ازدواج: كتاب النكاح، باب ۸۹: باب صفة لبن الفحل

۱۱ حدیث

در منبع: بخش ۳، باب ۸۹

متن، همان‌طور که منبع منتشر کرده است
متن هر روایت را همان‌طور نشان می‌دهیم که منبع منتشر کرده است و چیزی از آن را عوض نکرده‌ایم. سراج این روایت‌ها را ارزیابی نکرده است و دربارهٔ اعتبارشان چیزی نشان نمی‌دهد.
  1. روایت ۱

    1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ قَالَ هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِكَ وَلَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى فَهُوَ حَرَامٌ.

  2. روایت ۲

    2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُلاماً فَانْطَلَقَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ أَيَنْبَغِي لابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ قَالَ لا لأنَّهَا أُرْضِعَتْ بِلَبَنِ الشَّيْخِ.

  3. روایت ۳

    3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ قَالَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى فَهُوَ حَرَامٌ.

  4. روایت ۴

    4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً وَلِزَوْجِهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا أَيَحِلُّ لِلْغُلامِ ابْنِ زَوْجِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ الَّتِي أَرْضَعَتْ فَقَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ.

  5. روایت ۵

    5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَتَزَوَّجَ أُخْرَى فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً ثُمَّ إِنَّهَا أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِهَا غُلاماً أَيَحِلُّ لِذَلِكَ الْغُلامِ الَّذِي أَرْضَعَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ الأخِيرَةِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ فَحْلٍ قَدْ رَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ.

  6. روایت ۶

    6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أُمُّ وَلَدِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ صَبِيّاً وَلَهُ ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهَا أَيَحِلُّ لِذَلِكَ الصَّبِيِّ هَذِهِ الابْنَةُ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِ وَلَدِهِ.

  7. روایت ۷

    7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدَةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ قَالَ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) مَا يَقُولُ أَصْحَابُكَ فِي الرَّضَاعِ قَالَ قُلْتُ كَانُوا يَقُولُونَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ حَتَّى جَاءَتْهُمُ الرِّوَايَةُ عَنْكَ أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَرَجَعُوا إِلَى قَوْلِكَ قَالَ فَقَالَ وَذَلِكَ لأنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَأَلَنِي عَنْهَا الْبَارِحَةَ فَقَالَ لِي اشْرَحْ لِيَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ وَأَنَا أَكْرَهُ الْكَلامَ فَقَالَ لِي كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْأَلَكَ عَنْهَا مَا قُلْتَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمَّهَاتُ أَوْلادٍ شَتَّى فَأَرْضَعَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِلَبَنِهَا غُلاماً غَرِيباً أَلَيْسَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ مِنْ وُلْدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ مِنْ أُمَّهَاتِ الأوْلادِ الشَّتَّى مُحَرَّماً عَلَى ذَلِكَ الْغُلامِ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَمَا بَالُ الرَّضَاعِ يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْفَحْلِ وَلا يُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الأمَّهَاتِ وَإِنَّمَا الرَّضَاعُ مِنَ قِبَلِ الأمَّهَاتِ وَإِنْ كَانَ لَبَنُ الْفَحْلِ أَيْضاً يُحَرِّمُ.

  8. روایت ۸

    8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ سَأَلَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجِهَا فَقَالَ لِي مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لا غَيْرُهُ فَقُلْتُ لَهُ [إِنَّ] الْجَارِيَةَ لَيْسَتِ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي هِيَ ابْنَةُ غَيْرِهَا فَقَالَ لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَكَ مِنْهُنَّ شَيْ‏ءٌ وَكُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ.

  9. روایت ۹

    9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً فَقَالَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنَ الْمَاءِ الْعَذْبِ وَخَلَقَ زَوْجَتَهُ مِنْ سِنْخِهِ فَبَرَأَهَا مِنْ أَسْفَلِ أَضْلاعِهِ فَجَرَى بِذَلِكَ الضِّلْعِ سَبَبٌ وَنَسَبٌ ثُمَّ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ فَجَرَى بِسَبَبِ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا صِهْرٌ وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ نَسَباً وَصِهْراً فَالنَّسَبُ يَا أَخَا بَنِي عِجْلٍ مَا كَانَ بِسَبَبِ الرِّجَالِ وَالصِّهْرُ مَا كَانَ بِسَبَبِ النِّسَاءِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَسِّرْ لِي ذَلِكَ فَقَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلامٍ فَذَلِكَ الرَّضَاعُ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ كَانَا لَهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلامٍ فَإِنَّ ذَلِكَ رَضَاعٌ لَيْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ نَسَبِ نَاحِيَةِ الصِّهْرِ رَضَاعٌ وَلا يُحَرِّمُ شَيْئاً وَلَيْسَ هُوَ سَبَبَ رَضَاعٍ مِنْ نَاحِيَةِ لَبَنِ الْفُحُولَةِ فَيُحَرِّمَ.

  10. روایت ۱۰

    10- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عَنْ غُلامٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَةٍ أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لأبِيهَا مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ فَقَالَ لا فَقَدْ رَضَعَا جَمِيعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ فَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا لأمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ فَقَالَ لا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّ أُخْتَهَا الَّتِي لَمْ تُرْضِعْهُ كَانَ فَحْلُهَا غَيْرَ فَحْلِ الَّتِي أَرْضَعَتِ الْغُلامَ فَاخْتَلَفَ الْفَحْلانِ فَلا بَأْسَ.

  11. روایت ۱۱

    11- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَرْضِعُ مِنِ امْرَأَةٍ وَهُوَ غُلامٌ أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لأمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ فَلا يَحِلُّ فَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ.