حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده
کافی، جلد ۶، کتاب طلاق: كتاب الطلاق، باب ۵۸: باب أنه لا يقع الإيلاء إلا بعد دخول الرجل بأهله
- روایت ۱
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ إِلَّا عَلَى امْرَأَةٍ قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا .
- روایت ۲
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا .
- روایت ۳
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ لَا يَكُونُ مُؤْلِياً حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا .
- روایت ۴
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَا إِيلَاءَ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ أَنْ لَا يَبْنِيَ بِأَهْلِهِ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَ كَانَ يَكُونُ إِيلَاءً .