حدیث · متن، عین مجموعهٔ تأییدشده
کافی، جلد ۶، کتاب طلاق: كتاب الطلاق، باب ۵۹: باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام
- روایت ۱
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَقَالَ لِي لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ وَ قُلْتُ لَهُ اللَّهُ أَحَلَّهَا لَكَ فَمَا حَرَّمَهَا عَلَيْكَ إِنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ كَذَبَ فَزَعَمَ أَنَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ حَرَامٌ وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَ لَا كَفَّارَةٌ فَقُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ فَجَعَلَ فِيهِ الْكَفَّارَةَ فَقَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ جَارِيَتَهُ مَارِيَةَ وَ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا فَإِنَّمَا جَعَلَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ فِي الْحَلْفِ وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ فِي التَّحْرِيمِ .
- روایت ۲
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَإِنَّا نُرْوَى بِالْعِرَاقِ أَنَّ عَلِيّاً ( عليه السلام ) جَعَلَهَا ثَلَاثاً فَقَالَ كَذَبُوا لَمْ يَجْعَلْهَا طَلَاقاً وَ لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ ثُمَّ أَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّهَا لَكَ فَمَا ذَا حَرَّمَهَا عَلَيْكَ مَا زِدْتَ عَلَى أَنْ كَذَبْتَ فَقُلْتَ لِشَيْءٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَكَ إِنَّهُ حَرَامٌ .
- روایت ۳
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ قَالَ لِي شَبَّةُ بْنُ عَقَّالٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ مَنْ قَالَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ أَنَّكَ لَا تَرَى ذَلِكَ شَيْئاً قُلْتُ أَمَّا قَوْلُكَ الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْوَلِيدُ جَعَلَ ذَلِكَ فِي أَمْرِ سَلَامَةَ امْرَأَتِهِ وَ أَنَّهُ بَعَثَ يَسْتَفْتِي أَهْلَ الْحِجَازِ وَ أَهْلَ الْعِرَاقِ وَ أَهْلَ الشَّامِ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فَأَخَذَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ .
- روایت ۴
حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ لَا طَلَاقٌ .