الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة
Al-Kāfi، المجلد ٣، قسم ٤: كتاب الصلاة، باب ٦٠: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره
- الرواية ٢١
21ـ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْهُ قَالَ قَالَ لاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ حِفْظِ بَضَائِعِهِمْ فَإِنْ صَلَّى وَهِيَ مَعَهُ فَلْتَكُنْ مِنْ خَلْفِهِ وَلاَ يَجْعَلْ شَيْئاً مِنْهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ.
- الرواية ٢٢
22ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ تُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ الْمُشْبَعِ الْمُفْدَمِ.
- الرواية ٢٣
23ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ صَلِّ فِي مِنْدِيلِكَ الَّذِي تَتَمَنْدَلُ بِهِ وَلاَ تُصَلِّ فِي مِنْدِيلٍ يَتَمَنْدَلُ بِهِ غَيْرُكَ.
- الرواية ٢٤
24ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) لاَ تُصَلِّ فِيمَا شَفَّ أَوْ سُفَّ يَعْنِي الثَّوْبَ الْمُصَيْقَلَ. وَرُوِيَ لاَ تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ أَسْوَدَ فَأَمَّا الْخُفُّ أَوِ الْكِسَاءُ أَوِ الْعِمَامَةُ فَلاَ بَأْسَ.
- الرواية ٢٥
25ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْقَسْمِيِّ وَقَسْمٌ حَيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَصْرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ جُلُودِ الدَّارِشِ الَّتِي يُتَّخَذُ مِنْهَا الْخِفَافُ قَالَ فَقَالَ لاَ تُصَلِّ فِيهَا فَإِنَّهَا تُدْبَغُ بِخُرْءِ الْكِلاَبِ.
- الرواية ٢٦
26ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الْخَزِّ الْخَالِصِ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا الَّذِي يُخْلَطُ فِيهِ وَبَرُ الأرَانِبِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُشْبِهُ هَذَا فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ.
- الرواية ٢٧
27ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْقَمِيصَ الْمَكْفُوفَ بِالدِّيبَاجِ وَيَكْرَهُ لِبَاسَ الْحَرِيرِ وَلِبَاسَ الْوَشْيِ وَيَكْرَهُ الْمِيثَرَةَ الْحَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِيثَرَةُ إِبْلِيسَ.
- الرواية ٢٨
28ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) الْخِفَافُ عِنْدَنَا فِي السُّوقِ نَشْتَرِيهَا فَمَا تَرَى فِي الصَّلاَةِ فِيهَا فَقَالَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى يُقَالَ لَكَ إِنَّهَا مَيْتَةٌ بِعَيْنِهَا.
- الرواية ٢٩
29ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ يُكْرَهُ الصَّلاَةُ إِلاَّ فِي ثَلاَثَةٍ الْخُفِّ وَالْعِمَامَةِ وَالْكِسَاءِ.
- الرواية ٣٠
30ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ أُصَلِّي فِي الْقَلَنْسُوَةِ السَّوْدَاءِ فَقَالَ لاَ تُصَلِّ فِيهَا فَإِنَّهَا لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ.
- الرواية ٣١
31ـ عَلِيٌّ عَنْ سَهْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي خُفّاً لاَ أَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لاَ قَالَ صَلِّ فِيهِ قُلْتُ فَالنَّعْلُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ قُلْتُ إِنِّي أَضِيقُ مِنْ هَذَا قَالَ أَ تَرْغَبُ عَمَّا كَانَ أَبُو الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَفْعَلُهُ.
- الرواية ٣٢
32ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلاَةِ فِي جُرْمُوقٍ وَأَتَيْتُهُ بِجُرْمُوقٍ فَبَعَثْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ يُصَلَّى فِيهِ.
- الرواية ٣٣
33ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَفِي كُمِّهِ طَيْرٌ قَالَ إِنْ خَافَ الذَّهَابَ عَلَيْهِ فَلاَ بَأْسَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْخَلاَخِلِ هَلْ يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ لُبْسُهَا فَقَالَ إِذَا كَانَتْ صَمَّاءَ فَلاَ بَأْسَ وَإِنْ كَانَتْ لَهَا صَوْتٌ فَلاَ.
- الرواية ٣٤
34ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْفَضْلِ الْمَدَائِنِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ يُصَلِّ الرَّجُلُ وَفِي تِكَّتِهِ مِفْتَاحُ حَدِيدٍ.
- الرواية ٣٥
35ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لاَ يُصَلِّ الرَّجُلُ وَفِي يَدِهِ خَاتَمُ حَدِيدٍ. وَرُوِيَ إِذَا كَانَ الْمِفْتَاحُ فِي غِلاَفٍ فَلاَ بَأْسَ.