الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة
Al-Kāfi، المجلد ٣، قسم ٥: كتاب الزكاة، باب ١٧: باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان وما لا يجب
- الرواية ١
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِيعاً (عَلَيْهِما الْسَّلام) قَالاَ وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَلَى الْخَيْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وَجَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَاراً.
- الرواية ٢
2ـ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) هَلْ فِي الْبِغَالِ شَيْءٌ فَقَالَ لاَ فَقُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ عَلَى الْخَيْلِ وَلَمْ يَصِرْ عَلَى الْبِغَالِ فَقَالَ لأَنَّ الْبِغَالَ لاَ تَلْقَحُ وَالْخَيْلُ الإِنَاثُ يُنْتَجْنَ وَلَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ الذُّكُورِ شَيْءٌ قَالَ فَقُلْتُ فَمَا فِي الْحَمِيرِ فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ قَالَ قُلْتُ هَلْ عَلَى الْفَرَسِ أَوِ الْبَعِيرِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ يَرْكَبُهُمَا شَيْءٌ فَقَالَ لاَ لَيْسَ عَلَى مَا يُعْلَفُ شَيْءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ الْمُرْسَلَةِ فِي مَرْجِهَا عَامَهَا الَّذِي يَقْتَنِيهَا فِيهِ الرَّجُلُ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ.
- الرواية ٣
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لَيْسَ عَلَى الرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلاَّ رَقِيقٌ يُبْتَغَى بِهِ التِّجَارَةَ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي يُزَكَّى.
- الرواية ٤
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُمَا سُئِلاَ عَمَّا فِي الرَّقِيقِ فَقَالاَ لَيْسَ فِي الرَّأْسِ شَيْءٌ أَكْثَرُ مِنْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَلَيْسَ فِي ثَمَنِهِ شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
- الرواية ٥
5ـ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاتَهُ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاتُهَا وَيَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ.
- الرواية ٦
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ أَوْ مَتَاعٌ فَيَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَيَمُوتُ الإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَيَحْتَرِقُ الْمَتَاعُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
- الرواية ٧
7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ الْسَّلام) لاَ يَأْخُذُ مِنْ صِغَارِ الإِبِلِ شَيْئاً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَلاَ يَأْخُذُ مِنْ جِمَالِ الْعَمَلِ صَدَقَةً وَكَأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الذُّكُورِ شَيْءٌ لأَنَّهُ ظَهْرٌ يُحْمَلُ عَلَيْهَا.