Hadith · The text, exactly as in the approved collection

Al-Kāfi, Volume 3, Part 5: كتاب الزكاة, Chapter 17: باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان وما لا يجب

7 hadiths
The text, as its source published it
We show the text of every narration as its source published it, and we have changed nothing in it. Siraj has not assessed these narrations and shows nothing about their reliability.

A translation in this language is not available yet.

  1. Narration 1

    1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِيعاً (عَلَيْهِما الْسَّلام) قَالاَ وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَلَى الْخَيْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وَجَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَاراً.

  2. Narration 2

    2ـ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) هَلْ فِي الْبِغَالِ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ لاَ فَقُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ عَلَى الْخَيْلِ وَلَمْ يَصِرْ عَلَى الْبِغَالِ فَقَالَ لأَنَّ الْبِغَالَ لاَ تَلْقَحُ وَالْخَيْلُ الإِنَاثُ يُنْتَجْنَ وَلَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ الذُّكُورِ شَيْ‏ءٌ قَالَ فَقُلْتُ فَمَا فِي الْحَمِيرِ فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ قَالَ قُلْتُ هَلْ عَلَى الْفَرَسِ أَوِ الْبَعِيرِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ يَرْكَبُهُمَا شَيْ‏ءٌ فَقَالَ لاَ لَيْسَ عَلَى مَا يُعْلَفُ شَيْ‏ءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ الْمُرْسَلَةِ فِي مَرْجِهَا عَامَهَا الَّذِي يَقْتَنِيهَا فِيهِ الرَّجُلُ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ.

  3. Narration 3

    3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لَيْسَ عَلَى الرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلاَّ رَقِيقٌ يُبْتَغَى بِهِ التِّجَارَةَ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي يُزَكَّى.

  4. Narration 4

    4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُمَا سُئِلاَ عَمَّا فِي الرَّقِيقِ فَقَالاَ لَيْسَ فِي الرَّأْسِ شَيْ‏ءٌ أَكْثَرُ مِنْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَلَيْسَ فِي ثَمَنِهِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

  5. Narration 5

    5ـ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاتَهُ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاتُهَا وَيَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ.

  6. Narration 6

    6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ أَوْ مَتَاعٌ فَيَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَيَمُوتُ الإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَيَحْتَرِقُ الْمَتَاعُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ.

  7. Narration 7

    7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ الْسَّلام) لاَ يَأْخُذُ مِنْ صِغَارِ الإِبِلِ شَيْئاً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَلاَ يَأْخُذُ مِنْ جِمَالِ الْعَمَلِ صَدَقَةً وَكَأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الذُّكُورِ شَيْ‏ءٌ لأَنَّهُ ظَهْرٌ يُحْمَلُ عَلَيْهَا.