الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة
Al-Kāfi، المجلد ٥، قسم ٣: كتاب النكاح، باب ٦٩: باب نادر
- الرواية ١
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ ثَلاثُ بَنَاتٍ أَبْكَارٍ فَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ رَجُلا وَلَمْ يُسَمِّ الَّتِي زَوَّجَ لِلزَّوْجِ وَلا لِلشُّهُودِ وَقَدْ كَانَ الزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقَهَا فَلَمَّا بَلَغَ إِدْخَالُهَا عَلَى الزَّوْجِ بَلَغَ الرَّجُلَ أَنَّهَا الْكُبْرَى مِنَ الثَّلاثَةِ فَقَالَ الزَّوْجُ لأبِيهَا إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْكَ الصُّغْرَى مِنْ بَنَاتِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنْ كَانَ الزَّوْجُ رَآهُنَّ كُلَّهُنَّ وَلَمْ يُسَمَّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الأبِ وَعَلَى الأبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الزَّوْجِ الْجَارِيَةَ الَّتِي كَانَ نَوَى أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَمْ يَرَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَلَمْ يُسَمِّ وَاحِدَةً عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ.