الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة
Al-Kāfi، المجلد ٥، قسم ٣: كتاب النكاح، باب ٧٠: باب الرجل يتزوج بالمرأة على أنها بكر فيجدها غير عذراء
- الرواية ١
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَيَجِدُهَا ثَيِّباً أَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ قَدْ تُفْتَقُ الْبِكْرُ مِنَ الْمَرْكَبِ وَمِنَ النَّزْوَةِ.
- الرواية ٢
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً فَوَجَدَهَا ثَيِّباً هَلْ يَجِبُ لَهَا الصَّدَاقُ وَافِياً أَمْ يُنْتَقَصُ قَالَ يُنْتَقَصُ.