Hadith · The text, exactly as in the approved collection

Al-Kāfi, Volume 5, Part 3: كتاب النكاح, Chapter 84: باب الجمع بين الاختين من الحرائر والإماء

14 hadiths
The text, as its source published it
We show the text of every narration as its source published it, and we have changed nothing in it. Siraj has not assessed these narrations and shows nothing about their reliability.

A translation in this language is not available yet.

  1. Narration 1

    1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي أُخْتَيْنِ نَكَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَهِيَ حُبْلَى ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا فَجَمَعَهُمَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ الأخِيرَةَ حَتَّى تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا وَيُصْدِقُهَا صَدَاقاً مَرَّتَيْنِ.

  2. Narration 2

    2- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لأبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ثُمَّ أَتَى أَرْضاً فَنَكَحَ أُخْتَهَا وَهُوَ لا يَعْلَمُ قَالَ يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَيُخَلِّي سَبِيلَ الأخْرَى.

  3. Narration 3

    3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَيُخَلِّي سَبِيلَ الأخْرَى وَقَالَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ اشْتَرَى أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لا تَحِلُّ لَهُ [أَبَداً].

  4. Narration 4

    4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَعَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِالْعِرَاقِ امْرَأَةً ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى فَإِذَا هِيَ أُخْتُ امْرَأَةٍ الَّتِي بِالْعِرَاقِ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّتِي تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ وَلا يَقْرَبُ الْمَرْأَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الشَّامِيَّةِ قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَهُوَ لا يَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا قَالَ قَدْ وَضَعَ اللهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلا يَقْرَبْهَا وَلا يَقْرَبِ الابْنَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الأمِّ مِنْهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الأمِّ حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الابْنَةِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتِ الأمُّ بِوَلَدٍ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ وَيَكُونُ ابْنَهُ وَأَخَا امْرَأَتِهِ‏.

  5. Narration 5

    5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَنْقَضِي الأجَلُ بَيْنَهُمَا هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَكَتَبَ لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

  6. Narration 6

    6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَقَالَ إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ رَجْعَةٌ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَالَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الأخْرَى قَالَ إِذَا وَطِئَ الأخْرَى فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الأولَى حَتَّى تَمُوتَ الأخْرَى قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِحَاجَةٍ وَلا يَخْطُرُ عَلَى بَالِهِ مِنَ الأخْرَى شَيْ‏ءٌ فَلا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الأولَى فَلا.

  7. Narration 7

    7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَوِ اخْتَلَعَتْ أَوْ بَانَتْ أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا قَالَ فَقَالَ إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَالَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الأخْرَى قَالَ إِذَا وَطِئَ الأخْرَى فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَمُوتَ الأخْرَى قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا أَتَحِلُّ لَهُ الأولَى قَالَ إِنْ كَانَ يَبِيعُهَا لِحَاجَةٍ وَلا يَخْطُرُ عَلَى قَلْبِهِ مِنَ الأخْرَى شَيْ‏ءٌ فَلا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الأولَى فَلا وَلا كَرَامَةَ.

  8. Narration 8

    8- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلَى أَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ قَالَ لا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا.

  9. Narration 9

    9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً أَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَالَ لا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَلَكَ أُخْتَيْنِ أَيَطَؤُهُمَا جَمِيعاً قَالَ يَطَأُ إِحْدَاهُمَا وَإِذَا وَطِئَ الثَّانِيَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الأولَى الَّتِي وَطِئَ حَتَّى تَمُوتَ الثَّانِيَةُ أَوْ يُفَارِقَهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الثَّانِيَةَ مِنْ أَجْلِ الأولَى لِيَرْجِعَ إِلَيْهَا إِلا أَنْ يَبِيعَ لِحَاجَةٍ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهَا أَوْ تَمُوتَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَهَلَكَتْ أَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا فَقَالَ مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ أَحَبَّ.

  10. Narration 10

    10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَتَقَتْ فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أَيَصْلُحُ لِمَوْلاهَا الأوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَهِيَ ابْنَتُهُ وَالْحُرَّةُ وَالْمَمْلُوكَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ وَرَبائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) مِثْلَهُ.

  11. Narration 11

    11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ وَلَهَا ابْنَةٌ فَيَقَعُ عَلَيْهَا أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى ابْنَتِهَا فَقَالَ أَيَنْكِحُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ابْنَتَهُ.

  12. Narration 12

    12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ يُصِيبُ مِنْهَا أَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لا هِيَ مِثْلُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَبائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ.

  13. Narration 13

    13- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَانَتْ مِنْهُ وَلَهَا ابْنَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لا وَعَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَمْلُوكَةُ وَابْنَتُهَا فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَتَمُوتُ وَتَبْقَى الأخْرَى أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لا.

  14. Narration 14

    14- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الأخْتَيْنِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ يَطَأُ الأخْرَى بِجَهَالَةٍ قَالَ إِذَا وَطِئَ الأخْرَى بِجَهَالَةٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ الأولَى وَإِنْ وَطِئَ الأخْرَى وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً.