الحديث · النص كما في المجموعة المعتمدة

Al-Kāfi، المجلد ٧، قسم ١: كتاب الوصايا، باب ٢٣: باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره

عدد الأحاديث: ٤١الصفحة ٣ من ٣
النص كما نشره المصدر
نعرض نص كل رواية كما نشره المصدر، ولم نغيّر فيه شيئًا. لم يقيّم سراج هذه الروايات ولا يعرض شيئًا عن صحتها.
  1. الرواية ٤١

    41- أَبَانٌ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) لا يَشْتَرِي الرَّجُلُ مَا تَصَدَّقَ بِهِ وَإِنْ تَصَدَّقَ بِمَسْكَنٍ عَلَى ذِي قَرَابَتِهِ فَإِنْ شَاءَ سَكَنَ مَعَهُمْ وَإِنْ تَصَدَّقَ بِخَادِمٍ عَلَى ذِي قَرَابَتِهِ خَدَمَتْهُ إِنْ شَاءَ اللهُ.